العمري، ويسمى معاشا، والاملاك المتخلفة عن السلاطين الماضية بالموت والقتل ليست بملك للإمام القائم بل لورثتهم إن تبينوا وإلا فكالأموال الضائعة. ولا يجوز إقطاع أراضي الفئ تمليكا ولا إقطاع الأراضي التي اصطفاها الأئمة لبيت المال من فتوح البلاد: إما بحق الخمس، وإما باستطابة نفوس الغانمين، ولا إقطاع أراضي الخراج صلحا. وفي إقطاع أراضي من مات من المسلمين ولا وارث له وجهان، والظاهر منهما المنع. ويجوز إقطاع الكل معاشا. الثاني: أن يقطع غلة أراضي الخراج. قال الأذرعي: ولا أحسب في جواز الاقطاع للاستغلال خلافا إذا وقع في محله لمن هو من أهل النجدة قدرا يليق بالحال من غير مجازفة اه. أي فيملكها المقطع له بالقبض ويختص بها من قبله. فإن أقطعها من أهل الصدقات بطل، وكذا من أهل المصالح وإن جاز أن يعطوا من مال الخراج شيئا، لكن بشرطين: أن يكون بمال مقدر قد وجب بسبب استباحته كالتأذين والإمامة وغيرهما، وأن يكون قد حل المال ووجب لتصح الحوالة به.
ويخرج بهذين الشرطين عن حكم الاقطاع. وإن أقطعها من القضاة ومن كتاب الدواوين جاز سنة واحدة، وهل تجوز الزيادة عليها؟ وجهان: أصحهما المنع إن كان جزية، والجواز إن كان أجرة. ويجوز إقطاع الجندي من أرض عامرة للاستغلال بحيث تكون منافعها له ما لم ينزعها الإمام، وقضية قول المصنف في فتاويه: إنه يجوز له إجارتها أنه يملك منفعتها. قال بعض المتأخرين: وما يحصل للجندي من الفلاح من مغل وغيره فحلال بطريقه، وما يعتاد أخذه من رسوم ومظالم فحرام. والمقاسمة مع الفلاح حيث البذر منه منعها الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره، وحينئذ فالواجب على الفلاح أجرة الأرض، وإذا وقع التراضي على أخذ المقاسمة عوضا من أجرة الأرض، وإن كان ذلك جائزا، فحق على الجندي المتورع أن يرضي الفلاح في ذلك، ولا يأخذ منه إلا ما يقابل أجرة الأرض. وإن كان البذر من الجندي فجميع المغل له، وللفلاح أجرة مثل ما عمل، فإن رضي الفلاح عن أجرته بالمقاسمة جاز. (ولا يقطع) الإمام (إلا) شخصا (قادرا على الاحياء، و) يكون ما يقطعه له (قدرا يقدر عليه) لو أراد إحياءه لأنه منوط بالمصلحة.
تنبيه: المراد بالقدرة ما يعم الحسية والشرعية، فلا يقطع الذمي في دار الاسلام، (وكذا التحجر) فلا يتحجر الشخص إلا أن يقدر على الاحياء وقدرا يقدر على إحيائه، فإن زاد فالأقوى في الروضة أن لغيره إحياء الزائد كما مرت الإشارة إليه. (والأظهر أن للإمام) أو نائبه (أن يحمي) بفتح أوله، ويجوز ضمه: أي يمنع عامة المسلمين، (بقعة موات لرعي نعم جزية) وهو ما يؤخذ بدلا عن النقد المأخوذ في الجزية، وفيما إذا قال قوم نؤدي الجزية باسم الصدقة.
(و) لرعي نعم (صدقة) تطوع، (و) لرعي نعم (ضالة) وتستعمل الضالة في غير النعم أيضا. (و) لرعي نعم شخص (ضعيف عن النجعة) بضم النون: وهي الابعاد في طلب المرعى، بأن يمنع الناس من رعيها بحيث لا يضرهم بأن يكون قليلا من كثير بحيث تكفي بقيته الناس، لأنه (ص) حمى النقيع - بالنون، وقيل: بالباء - لخيل المسلمين، رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. والثاني: المنع، لخبر: لا حمى إلا لله ولرسوله رواه البخاري.
تنبيه: أهمل المصنف خيل المجاهدين، وهي أحق من غيرها، إذ الحمى الوارد في الحديث كان لها. قال الأذرعي: ويشبه أن يلحق بها الظهر الذي يحتاجون إليه في الغزو. وكان الأحسن للمصنف تقديم ضالة أو تأخيرها حتى لا ينقطع النظير عن النظير. ويحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي عوضا عن الرعي في الحمى أو الموات بلا خلاف، وكذا يحرم عليه أن يحمي الماء العد: أي العذب لشرب خيل الجهاد، وإبل الصدقة، والجزية وغيرهما. (و) الأظهر (أن له) أي الإمام، (نقض) أي رفع (ما حماه) وكذا ما حماه غيره من الأئمة إن ظهرت المصلحة في نقضه، وإن أوهمت عبارته اختصاص النقد بالحامي فإنه قول مرجوح. وقوله: (للحاجة) إليه:
أي عندها كما في المحرر، بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى. وللحاجة متعلق ب نقض لا بما حماه، وليس هذا من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. الثاني: المنع، لتعينه تلك الجهة، كما لو عين بقعة لمسجد أو مقبرة. وعلى الأول لو