فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في وقت والله أعلم * قال أصحابنا ويحل بالتحلل الأول في الحج اللبس والقلم وستر الرأس والحلق ان لم نجعله نسكا بلا خلاف ولا يحل الجماع الا بالتحللين بلا خلاف والمستحب أن لا يطأ حتى يرمي أيام التشريق وفي عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والملامسة قولان مشهوران * قال القاضي أبو الطيب نص عليهما الشافعي في الجديد (أصحهما) عند أكثر الأصحاب لا يحل الا بالتحللين (وأصحهما) عند المصنف والروياني يحل بالأول وقال الماوردي لا يحل بالأول المباشرة ويحل الصيد والنكاح والطيب في أصح القولين قال وهو الجديد ويحل الصيد بالأول على الأصح من القولين باتفاقهم (وأما) الطيب فالمذهب القطع بحله بالتحلل الأول بل قال أصحابنا هو مستحب بين التحللين للحديث الذي سنذكره إن شاء الله
(٢٣٣)