معاذ بن جبل: مه يا حبيب انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه، وقالوا: لما كان الموات ليس أحد أولى به من أحد أشبه ما في بيت المال ما نعلم لهم شبهة غير هذا * قال على: أما الأثر فموضوع لأنه من طريق عمرو بن واقد وهو متروك باتفاق من أهل العلم بالآثار، ثم هو حجة عليهم لأنهم أول من خالفه فأباحوا الصيد لمن أخذه بغير اذن الامام، فان ادعوا اجماعا كذبوا لان في التابعين من منع من الصيد في دار الحرب وجعله من المغنم ولا يعارض بمثل هذا الأثر الكاذب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل وبالأرض لمن أحياها، وأما تشبيههم ذلك (1) بما في بيت المال فهو قياس والقياس كله باطل لان ما في بيت المال أموال مملوكة اخذت بجزية أو بصدقة أو من بيت مال كان له رب فلم يعرف ولا يجوز أن يشبه ما لم يعرف أكان له رب أم لم يكن له رب بما يوقن أنه كان له رب، ولو كان الامر بالقياس حقا لكان قياس الأرض الموات التي لم يكن لها رب بالصيد والحطب أولى وأشبه ولكن لا النصوص يتبعون ولا القياس يحسنون، ثم لو صح هذا الخبر الموضوع لكان حجة لنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالموات لمن أحياه وهو عليه السلام الامام الذي لا امامة لمن لم يأتم به وهو الذي قال فيه تعالى. (يوم ندعو كل أناس بامامهم) فهو إمامنا نشهد الله (2) تعالى على ذلك، وجميع عباده لا امام لنا دونه ونسأل الله أن لا يدعوا نا مع امام غيره، فمن اتخذ إمامه دونه عليه السلام يغلب حكمه على حكمه عليه السلام فسيرد ويعلم ونحن إلى الله منه برآء * وأما قول مالك فظاهر الفساد لأنه قسم تقسيما لا نعلمه عن أحد قبله ولا جاء به قرآن.
ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قياس، وأعجب شئ فيه! انه لم يجعل الموات القريب الذي لم يكن له قط مالك لمن أحياه وقد جعله الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم جعل المال المتملك الذي حرمه الله تعالى في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فجعلها ملكا لمن أخذها كالقول الذي ذكرنا عنه في الموات يعمر ثم يتشغر ومثل الصيد يتوحش وما وجب سقوط الملك، بالتوعر والتوحش (3) لا بقرآن ولا بسنة ولا برواية سقيمة. ولا بقياس. ولا برأي له وجه) وأيضا فلا يخلو ما قرب من العمران أو تشاح فيه الناس من أن يكون فيه ضرر على أهل القرية والمصر أو لا ضرر فيه عليهم فإن كان فيه ضرر فما للامام أن يقطعه أحدا ولا أن يضربهم وان