أقول: والتحقيق أنها خمسة عشر للتداخل، ولان قبول الايداع ليس منها كما في النهر، والمذكور منها في عامة الكتب عشرة نظمها ابن الهمام بقوله:
يصح مع الاكراه عتق ورجعة * نكاح وإيلاء طلاق مفارق وفئ ظهار واليمينين ونذره * وعفو لقتل شاب منه مفارق وزدت عليه الخمسة الباقية بقولي:
رضاع وتدبير قبول لصلحه * كذلك إيلاد والاسلام فارق قوله: (أو إبراؤه كفيله) وكذا قبول الكفالة على ما أفتى به الحامدي وغيره، وكذا قبول الحوالة على ما في حوالة البحر. سائحاني. قوله: (لان البراءة تصح مع الهزل) لأنها إقرار بفراغ الذمة فيؤثر فيها الاكراه. قوله: (لا تبطل شفعته) فإذا زال الاكراه فإن طلب عند ذلك وإلا بطلت، وكذا لو أكره على تسليمها بعد طلبها لا تبطل. هندية وغيرها. قوله: (ولا ردته الخ) ذكره ليفرع عليه قوله: فلا تبين زوجته وإلا فقد مر ما يغني عنه. قوله: (لأنه لا يكفر به) ذكر الضمير لان المراد التلفظ اللساني. قال في الهداية: لان الردة تتعلق بالاعتقاد، ألا ترى لو كان قلبه مطمئنا بالايمان لا يكفر، وفي اعتقاده الكفر شك فلا تثبت البينونة بالشك. قوله: (والقول له) أي لو ادعت تبدل اعتقاده وأنكر هو فالقول له.
قوله: (استحسانا) والقياس أن يكون القول قولها حتى يفرق بينهما، لان كلمة الكفر سبب لحصول الفرقة، فيستوي فيه الطائع والمكره كلفظة الطلاق. ووجه الاستحسان أن هذه اللفظة غير موضوعة للفرقة، وإنما تقع الفرقة باعتبار تغير الاعتقاد، والاكراه دليل على عدم تغيره فلا تقع الفرقة ولهذا لا يحكم عليه بالكفر. زيلعي. قوله: (وقدمنا عن النوازل الخ) الذي قدمه عن النوازل أنه إن ورى بانت قضاء فقط، وإلا مع خطورها بباله بانت ديانة أيضا. وقدمنا أنه بقي قسم ثالث: وهو ما إذا لم يخطر بباله شئ أصلا وأتى بما أكره به مطمئنا فلا بينونة ولا كفر أصلا، وصرح الزيلعي بأن هذا هو المراد بالمذكور في المتن كما قدمناه فلا منافاة أصلا. قوله: (أكره القاضي) قيد به لأنه الذي يقيم الحدود في العادة، وإلا فلكل متغلب كذلك، ولا فرق بين كونه بملجئ أو غيره لما في التاترخانية عن التجريد:
أكره بضرب أو حبس حتى يقر بحد أو قصاص فهو باطل، فإن خلاه ثم أخذه فأقر مستقبلا أخذ به. قوله: (على ما ذكر) أي بناء على إقراره مكرها. قوله: (وإن متهما الخ) أي ولا بينة عليه. هندية.
قوله: (لا يقتص من القاضي استحسانا) ولكنه يضمن جميع ذلك في ماله كما في الهندية عن المحيط.
قوله: (للشبهة) أي شبهة أنه فعل ما أقر به مع دلالة الحال عليه. قوله: (قيل له الخ) أي أكره بملجئ