عز وجل: (وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله (1)) وأما الذي لا يؤكل فهو الربا الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه النار.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره، فقال:
أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا، قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (2).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أربا بجهالة ثم أراد أن يتركه، فقال: أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل، ثم قال: إن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: إني قد ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه كان يربو وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنه لا يحل أكله، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كنت تعرف منه شيئا معزولا تعرف أهله وتعرف أنه ربا فخذ رأس مالك ودع ما سواه وإن كان المال مختلطا فكله هنيئا مريئا، فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبك فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا فمن جهله وسعه أكله فإذا عرفه حرم عليه أكله فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا (3).
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (4).