مندرجا في كلامه والله أعلم. وعن أحمد أنه يجوز بيع الخبز بالخبز متماثلين لان معظم منفعتهما في حال رطوبتهما فصار كاللبن باللبن وفرق أصحابنا بالتفاوت في حال الكمال والادخار فإنه موجود في الخبز بخلاف اللبن ولو كان الخبزان من جنسين جاز يدا بيد صرح به الصيمري في الكفاية والماوردي في الحاوي ولم يلاحظا ما فيه من الماء والملح لاستهلاكه وليس ذلك من صورة مدعجوة الممتنعة كما تقدم التنبيه عليه أنه إذا بيع الشئ بغير جنسه كالقمح بالشعير وفى كل منهما حبات من الآخر لا تقصد يصح وإن كان ذلك مؤثرا في التماثل وحكي ابن الرفعة عن القاضي حسين ان الأصح الصحة ولا مبالاة بما فيهما من الماء والملح لان ذلك مستهلك فيما قال ابن الرفعة وهذا الخلاف الذي اقتضاه كلام القاضي لا وجه له والصواب الجزم كما في القمح بالشعير إذا كان في كل منهما شئ لا يقصد من الآخر والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(وان جفف الخبز وجعل فتينا وبيع بعضه ببعض كيلا ففيه قولان (أحدهما) لا يجوز لأنه لا يعلم تساويهما في حال الكمال فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالرطب بالرطب (والثاني) أنه يجوز لأنه مكيل مدخر فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر).