كتاب القسمة 896 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر القسمة في الغنائم والمواريث وجرى التوارث بها من غير نكير أما قسمة الغنائم ففي الصحيح عن أنس لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وغير ذلك من الأحاديث وأما قسمة المواريث ففي البخاري عن أبي موسى أنه سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسئل فقال لقد ضللت أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وروى الأربعة إلا النسائي من حديث جابر أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه الحديث وتقدم حديث النسائي من رواية عبد الله بن شداد عن بنت حمزة في الولاء كتاب المزارعة 897 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع متفق عليه من حديث ابن عمر وروى البخاري من حديث أبي هريرة قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخل قال لا قال فتكفونا المئونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا 898 حديث النهى عن المخابرة أخرجه مسلم من حديث جابر بهذا اللفظ وزاد والمحاقلة والمزابنة وتفسيرها وأخرج أيضا عن ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه وللشيخين من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكرى مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع وروى الأربعة إلا الترمذي من حديث عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر
(٢٠٤)