على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاهم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كانت له أرض، فلا يكريها بطعام مسمى " (13) باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 2466 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة. ثنا شريك عن أبي إسحق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شئ، وترد عليه نفقته ".
(14) باب معاملة النخيل والكرم 2467 - حدثنا محمد بن الصباح وسهل بن أبي سهل وإسحق بن منصور.
قالوا: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع.
2468 - حدثنا إسماعيل بن توبة. ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى، عن الحكم ابن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف.
نخلها وأرضها.
في الزوائد: في إسناده الحكم بن عتيبة، قال شعبة: لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث. وابن أبي ليلى هذا، هو محمد بن عبد الرحمن، ضعيف.