في أربعة، الخيانة والغلول (1) والسرقة والربا لايجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ".
3591 - وقال عليه السلام: " لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا " (2).
3592 - وروي " أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى " (3).
3593 - وروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: " رأيت أبا الحسن عليه السلام يعمل في أرض له وقد استنقعت قدماه في العرق، فقلت له: جعلت فداك أين الرجال؟ فقال: يا علي عمل باليد من هو خير مني ومن أبي أرضه، فقلت له: من هو؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وآبائي عليهم السلام كلهم قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين ".
3594 - وروى شريف بن سابق التفليسي، عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: " أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام أنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا، قال: فبكى داود عليه السلام، فأوحى الله عز وجل إلى الحديد أن لن لعبدي داود، فلان