فكذا الإجارة.
(تنبيه) يستثنى من التسوية التخلية فإنها تكفى في قبض العقار في الإجارة الصحيحة ولا تكفى في الفاسدة، بل لابد من القبض الحقيقي وكذا الوضع بين يديه يكفي في الصحيحة دون الفاسدة، وكذا لو عرض المؤجر العين على المستأجر في المنفعة تحت يده ولم يوجد أحدهما، وعلى المستأجر في الفاسدة رد العين المؤجرة وليس له حبسها لاسترداد الأجرة كما في التمة.
(قاعدة) كل فسد سقط فيه المسمى إلا إذا عقد الإجارة الذمة مع الكفار على سكنى الحجار فسكنوا ومضت المدة فيجب المسمى لتعذر أجرة المثل لأنهم استوفوا المنفعة وليس لمثلها أجرة، إذا لا مثل لها تعتبر أجرته فرجع إلي المسمى وخرج بالفاسدة بالباطلة كاستئجار صبي بالغا على عملي فعمله فإنه لا يستحق شيئا (ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها) المكرى (حتى مضت تلك المدة (انفسخت) تلك الإجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضه سواء استوفى المكرى تلك المنفعة أم لا، وسواء أمسكها لقبض الأجرة أم لغيره، فإن مضى بعض المدة ثم سلمها انفسخت في الماضي وثبت الخيار في الباقي (ولو لم يقدر) في الإجارة (مدة أجر) له دابة (لركوب إلى موضع) معين (ولم يسلمها) إليه (حتى مضت مدة) إمكان (السير) إليه (فالأصح أنها) أي الإجارة (لا تنفسخ) لأن هذه الإجارة معلقة لا بالزمان فلم يتعذر الاستيفاء. والثاني تنفسخ كما لو حبسها المكترى تلك المدة قبل الأجرة تستقر عليه. وأجاب الأول بأنا لو لم نقدر عليه الأجرة لضاعت المنفعة على المكرى، وعلى الأول لاخيار للمكتري كما لا خيار للمشترى إذا امتنع البائع من تسليم المبيع ثم سلمه.
(تنبيه) احترز المصنف بالعين عن إجارة الذمة إذا لم يسلم ما تستوفى منه المنفعة مصت المدة التي يمكن فيها استيفاؤها فلا فسخ ولا انفساخ قطعا لأنها دين تأخر وفاؤه (ولو أجر عبده ثم أعتقه) أو باعه أو وقفه (فالأصح) المنصوص في الام، وعبر في الروضة بالصحيح (أنها لا تنفسخ الإجارة) لأن السيد تبرع بإزالة ملكة ولم تكن المنافع له وقت العتق فلم يصادف العتق إلا الرقبة مسلوبة المنفعة، والثاني تنفسخ كموت البطن الأول.
(تنبيه) احترز المصنف بقوله: ثم أعتقه عما لو علق عتقه بصفة ثم أجره فوجدت الصفة في أثناء لمدة فإنه يعتق وتنفسخ الإجارة، وعما لو أجر أم ولده ثم عتقت بموته فإن الإجارة تنفسخ كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها هنا، وإن اقتضى كلا منها في باب الوقف خلافه، ولو أجر أمته مدة ثم استولدها ثم مات في أثناء المدة لم تنفسخ كما قاله ابن الرفعة لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق (و) الأصح (أنه لاخيار للعبد) في فسخ لاجارة بعد العتق، لأن سيده تصرف في خالص ملكه فلا ينقض ويستوفى المستأجر منفعته، والثاني له الخيار كالأمة تعتق تحت عبد. قال الروياني: وهو غلط لأن خيارها ثبت لنقصه ولم يرض به وقت العقد، وهذا المعنى مفقود هنا (والأظهر) على الأول (أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد تناول الرقبة خالية عن المنفعة بقية مدة الإجارة، ولا نفقة على السيد وينفق عليه من بيت المال لأن السيد قد زال ملكه عنه وهو عاجز عن تعهد نفسه.
(تنبيه) أفهم كلام المصنف أمرين: أحدهما أنه لو مات المؤجر ثم أعتقه وارثه أنه لا يرفع العبد بشئ عليه قطعا وهو كذلك، لأنه لم يعقد عليه عقدا ثم نقضه. ثانيهما أنه لو أقرض بعتق سابق على الإجارة عتق ولم يقبل فبي بطلان الإجارة وأنه يغرم للعبد أجرة مثله، وهو كذلك كما نقلاه عن الشيخ أبى على قبيل كتاب الصداق وأقراه، وكما