(ولا خيار) للمكتري (في إجارة الذمة) بعيب دابة أحضرها المكرى (بل يلزمه الإبدال) كما لو وجد بالمسلم فيه عينا لأن المعقود عليه في الذمة بصفة السلامة وهذا غير سليم، فإذا لم يرض به رجع إلى ما في الذمة.
(تنبيه) سكت المصنف في هذه الحالة عن عدم انفساخها بالتلف مع أنه صرح به في المحرر. قال الزركشي لأنه يعلم من نفيه الخيار من طريق أولى وفيما قاله نظر، وإذا لم تنفسخ بإتلافها أبدلت، فإن عجز عن إبدالها فالظاهر كما قال الأذرعي ثبوت الخيار وليس للمكري أن يبدل الدابة المسلمة عن الإجارة في الذمة بغير إذا المكترى إذ للمكتري إجارتها بعد قبضها والاعتياض عنها لاقبل قبضها عما التزم له المكرى لأن إجارة الذمة كالسلم. وتبدل هذه عند العيب بخلاف المعينة كما مر، ولو أفلس المؤجر قدم بمنفعتها على الغرماء على الأصح، وليس للمستأجر في إجارة العين أن يؤجر العين المؤجرة قبل قبضها من أجنبي، وفى إجارتها للمؤجر وجهان، قال المصنف، الأصح صحتها منه اه ويفرق بين الإجارة والبيع بأنه يتسامح في المنافع مالا يتسامح في الأعيان (والطعام المحمول) لا ليصل بل (ليؤكل) في الطريق (يبدل إذا أكل في الأظهر) كسائر المحمولات إذا باعها أو تلفت. والثاني لا يبدل لأن العادة في الزاد أن لا يبدل.
(تنبيه) محل الخلاف إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه إلا أبدل قطعا، واحترز بقوله إذا أكل عما إذا تلف كله أو بعضه بسرقة أو غيرها فإنه يبدل جزما. وهذا كله عند الإطلاق فإن شرط شئ اتبع. وأما الماء المحمول إذا شرب فإنه يبدل بلا خلاف كما صرح به بعض شراح التنبيه لتطابق اللفظ والعرف على الابدال، ول حمل التاجر متاعا يبيعه في طريقه فباع بعضه، ففي فروع ابن القطان يحمل على العرف، يتجه أن يقال هو مثل الزاد اه الأوجه الأول.
(فصل) في باب الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك (يصح عقد الإجارة مدة) معلومة (تبقى فيها العين) المؤجرة (غالبا) لامكان استيفاء المقود عليه ولا يقدر بمدة إذ لا توقيف فيه، والمرجع في المدة التي تبقى فيها فيها العين) المؤجرة (غالبا) لامكان استيفاء المعقود عليه ولا يقدر بمدة إذ لا توقيف فيه، والمرجع في المدة التي تبقى فيها العين غالبا إلى أهل الخبرة فيؤجر الدار والرقيق ثلاثين سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به، والأرض مائة سنة أو أكثر (وفى قول لا يزاد على سنة) لاندفاع الحاجة بها (وفى قول) على (ثلاثين) سنة لأنها نصف العمر الغالب.
(تنبيه) قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الوقت والمطلق وهو المشهور، ويستثنى من إطلاق صور:
إحداها ما إذا شرط الواقف أن لا يوجر وقفه إلا سنة ونحوها فإنه يتبع شرط على الأصح. ثانيها إجارة الاقطاع لا تجوز أكثر من سنة كما نقله الغزي عن ابن جماعة وأقره. ثالثها المنذور إعتاقه كقوله: إن شفى الله مريضي فالله على أن أعتق هذا العبد بعد سنة لم تجز إجارة أكثر من المدة، كما قاله البلقيني لئلا يؤدى إلى استمرار الإجارة عليه بعد عتقه بناء على الأصح من أن من أجر عند نفسه ثم أعتقه لا تنفسخ الإجارة. رابعا المعلق عتقه بصفة. قال البغوي: إن تحقق عدم وجوب الصفة قبل انقضاء الأجل صحت الإجارة والا فيجب أن لا يجوز كالصبي. وقال في الروضة: ينبغي فالاستثناء من كلام البغوي. خامسها إجارة المرهونة بغير المرتهن على دين موجل فإنه يعتبر في الصحة أن يكون الدين موجلا بأجل، يحل بعد انقضاء مدة الإجارة أو معها. سادسها إجارة الولي الصبي أو ماله فإنه لابد فيها من أنه لا يجاوز مدة بلوغه بالسن، فلو كان عمرة عشر سنين فأجره عشر سنين بطل في الزائد على مدة البلوغ وفى الباقي قولا تفريق الصفقة، بخلاف ما لو أجره مدة لا يبلغ فيها بالسن وإن احتمل بلوغه بالاحتلام، لأن الأصل بقاء الصبي وهذا الخلاف في أكثر مدة الإجارة. أما أقلها فقال الماوردي أقل تؤجر الأرض فيها للزراعة مدة زراعتها وأقل مدة توجر الدار للسكنى يوم لأن ما دونه تافه لا يقابل بعوض، ويستثنى من اشتراط بيان المدة في الإجارة مسائل: الأولى