(قال) إن كان إنما اكراك الدابة فحمل عليها متاعا في متاعك فلك كراء المتاع الذي حمل في متاعك وإن كان إنما اكراك ليحمل عليها أرطالا مسماة فحمل لك تلك الأرطال المسماة ثم زاد عليها لم يكن لك كراء تلك الزيادة (وقال غيره) إن كان اكراه ليحمله ببدنه أو ليحمله ويحمل متاعا معه ثم حمله هو أو حمله وحمل متاعه ثم أدخل المكرى متاعا مع متاعه بكراء أو بغير كراء فهو لرب الدابة لان رب الدابة قد وفاه شرطه وقد كان للمتكارى إذا تكارى الدابة ليركبها ببدنه أن يمنع رب الدابة من الزيادة عليها (في المكرى يكرى غيره) (قلت) أرأيت أن اكتريت دابة فحملت عليها يغرى أأضمن أم لا (قال) لا ضمان عليه إذا حمل عليها من هو مثله في الخفة والأمانة إلا أن يحمل عليها من هو أثقل منه أو غير مأمون فأراه ضامنا وهذا قول مالك (وقال ابن القاسم) إذا عطبت الدابة فادعى غير المأمون تلفها ولا يعلم ذلك الا بقوله فالذي اكتراها ضامن للمكري الأول وليس على المكرى الثاني ضمان إلا أن يأتي من سببه أو يتبين كذبه (وقال) في الرجل يكترى من الرجل على حمولة إلى بلد فيريد أن يصرفها إلى بلد غير الذي اكتراها إليه وهو مثل البلد الذي اكترى إليه في المؤنة والشدة والصعوبة (قال) لا يكون ذلك للمكترى إلا أن يشاء ذلك المكرى (وقال غيره) وان شاء ذلك المكرى فليس بجائز وهذا فسخ الدين في الدين إلا أن يقيله من الكراء الأول إقالة صحيحة ثم يكرى ان شاء إلى الموضع الذي أراد (قلت) أرأيت أن اكتريت راحلة لأركبها أنا نفسي فأتيت بمن هو مثلي فأردت أن أحمله مكاني أيكون لي ذلك أم لا (قال) قال لي مالك لا يعجبني ذلك إذا اكترى دابة ليركبها أن يركب غيره وقد يكرى الرجل لحاله ولحسن ركوبه فأنت تجد آخر لعله أخف منه وهو أخرق في الركوب منه (قال ابن القاسم) ولكن ان فعل فحمل غيره فعطبت الدابة نظر في ذلك فإن كان مثله في الثقل والحال والركوب لم يضمن (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) أرأيت أن مات هذا الذي أكتري الدابة أيكون الكراء لازما ويأتون بمثله فيحملونه ويكون ذلك لورثته
(٤٧٧)