فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأي أنك قد زدته.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه اجره.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن شعيب قال: تكارينا لأبي عبد الله (عليه السلام) قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره (1)، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.
(باب) * (الرجل يكترى الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء) * * (إلى الحد) * 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال: يحسب له الاجر بقدر ما جاوز وإن عطب الحمار فهو ضامن.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول:
اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك قال: لا بأس به كله.
3 - أحمد بن محمد [عن رجل] عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن