(926) 8 - عنه عن صفوان عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال:
أليس تعمل فيها؟ قلت: اقطعها واشتري لها الخيوط قال: لا بأس.
(927) عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن علي الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه قلت: اني اذيبه (1) لهم قال فقال: ذلك عمل فلا بأس.
(928) 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش وأشارط النقاش على شرطه فإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعته من الشرط قال:
فبطيب نفس منه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
(929) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته.
(930) 12 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن شعيب قال: تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوما يعملون له في بستان له وكان اجلهم إلى العصر قال: فلما فرغوا قال لمعتب: اعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم.
(931) 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا