جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر قال كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها وافقه مطر بن طهمان. أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس وعيسى بن يونس هو الفاخوري قالا حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها. أخبرني محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر رفعه نهى عن كراء الأرض وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهى عن كراء الأرض. أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا تابعه يونس بن عبيد. أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن
(٣٧)