تصرفات المشترى في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحة لأنها واقعة في ملكه وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع المشترى من التصرف كما أن حق التملك للواهب بالرجوع لا يمنع تصرف المتهب وكما أن حق التملك للزوج بالطلاق لا يمنع تصرف الزوجة وفي التتمة وجه غريب عن ابن سريج أنها باطلة لان الشفيع حقا لا سبيل إلى إبطاله فأشبه حق المرتهن (وإذا قنا) بالشفعة فظاهر المذهب وهو المذكور في الكتاب ونصه في القديم أنه ينظر إن كان التصرف مما لا تثبت فيه الشفعة كالوقف والهبة فللشفيع نقضه وأخذ الشقص بالشفعة وإن كان مما تثبت فيه الشفعة كالبيع ولا صداق فهو بالخيار بين أن ينقض تصرفه ويأخذ به الشقص بالبيع الأول فربما يكون الثمن فيه أقل أو من جنس هو عليه أيسر وبين أن لا ينقض تصرفه به ويأخذ وعن أبي إسحاق المروزي أنه ليس تصرف المشترى بأقل من بنائه فكما لا ينقض
(٤٦٧)