فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١١ - الصفحة ٤٠٠
في الممر وحده (الثالثة) تثبت الشفعة للذمي على المسلم والذمي حسب ثبوتها للمسلم وقال احمد لا شفعة للذمي على المسلم (لنا) القياس على الرد بالعيب ولو باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير وترافعوا إلينا بعد الاخذ بالشفعة لم نرده ولو ترافعوا قبله لم نحكم بالشفعة وقال أبو حنيفة نحكم وإن كان الشفيع مسلما أخذ الشقص بقية الخمر وإن كان ذميا فبمثلها ولو بيع الشقص فارتد الشريك فهو على شفعته إن قلنا أن الردة لا تزيل
(٤٠٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست