ابن عبد الله. وعبيد الله بن الحسن القاضيين، وروى أيضا عن أبي حنيفة من طريق خاملة، وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: وسفيان. ومالك. وابن شبرمة.
والشافعي: يأخذ الشقص بحصته من الثمن واحتجوا بأنه لا يدخل في الشفعة ما لا شفعة فيه ولا يقطع الشفعة فيما فيه شفعة بالنص * قال على: ليس للشفيع بعد البيع الا ما كان له إذا أذنه البائع قبل البيع، والنص والاجماع المتيقن قد بينا (1) بأنه لا يخرج عن ملك البائع الا ما رضى باخراجه عن ملكه قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) والبائع لم يرض ببيع الشقص وحده دون تلك السلعة فلا يجوز اجباره على بيع ما لا يرضى بيعه بغير نص ولو عرض عليه قبل البيع لم يكن للشريك الا أخذ الكل أو الترك باجماعهم معنا وكذلك لو حضر عند البيع ولم يجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البيع من غيره الا ما كان حقه لو أخذه إذا عرض عليه قبل البيع فقط وليس له في العرض قبل البيع تبعيض ما لا يريد البائع تبعيضه فإنما له الآن ما كان له حينئذ ولا مزيد وبالله تعالى التوفيق؟ وأيضا فلا يجوز أن يلزم المشترى بعض صفقة لم يرض قط تبعيضها ولا أن يفسخ على البائع بيعا وقع صحيحا الا بنص وارد ولا نص في شئ من ذلك فهو كله باطل، فان رضى المشترى بتسليم الشقص وحده فقد قيل ليس للشفيع غيره لأنه كرضى البائع بذلك حين الايذان والأولى عندنا أن الشريك أحق بجميع الصفقة ان أراد ذلك لأنها صفقة واحدة وعقد واحد اما تصح فتصح كلها وأما تفسد فتفسد كلها ولا يمكن تبغيض عقد واحد بتصحيح بعضه وافساد بعضه الا بنص وارد في ذلك * 1605 مسألة ومن كان له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه وهو باق على حصته مما اشترى كأحدهم لأنه شريك وهم شركاء فهو داخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فشريكه أحق) وقد قال قائل: لا حصة للمشترى وهذا خلاف النص كما ذكرنا وروينا من طريق ليث بن أبي سليم عن الشعبي أنه قال: إذا باع من أحد شركائه فلا شفعة للآخرين منهم وكذلك أيضا عن الحسن. وعثمان البتي، قال على:
وهذا خلاف النص أيضا * 1606 مسألة فلو كان بعض الشركاء غيبا (2) فاشترى فأحدهم فكذلك أيضا وليس للحاضر أن يقول: لا آخذ الا حصتي (3) لان البائع لا يرضى ببيع بفض ذلك دون بعض كما ذكرنا آنفا فيمن باع شقصا وسلعة فلو باع من أجنبي فحضر أحد الشركاء فليس له أن يأخذ الا حصته فقط في قول قوم والذي نقول به: إنه ليس له الا أخذ الكل أو ترك