بينهما * (قلت) * أرأيت لو أنى اشتريت شقصا من دار بألف درهم فأتى الشفيع يطلب بالشفعة فقال المشتري بنيت في هذا البيت وهذا البيت وكذبه الشفيع (قال) القول قول الشفيع لان المشترى مدع فيما بنى فلا يصدق الا ببينة * (قيل) * وهذا قول مالك (قال) لا أحفظ عن مالك الساعة شيئا * (قلت) * أرأيت أن اشتريت عرصة دار فيها بنيان على أن النقض أولا ثم اشتريت العرصة بعد ذلك فطلب الشفيع الشفعة أيكون له شفعته في العرصة والنقض جميعا (قال) نعم تكون شفعة الشفيع في النقض والعرصة جميعا في رأيي * (قلت) * أرأيت أن وهب لي رجل شقصا له في دار لا يعلم ذلك الا بقوله أيكون القول قوله أنه لم يهب للثواب (قال) سئل مالك عن رجل تصدق على رجل بشقص له في دار فقال الشفيع لمالك اني أخاف أن يكون قد باعه في السر أو أعطاه ثوابا وأشهد له بالصدقة ليقطع شفعتي فأنا أريد أن أحلف المتصدق عليه (قال مالك) إن كان رجل صدق لا يتهم على مثل هذا فلا يمين عليه وإن كان يتهم على مثل هذا حلف له وكذلك الهبة * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا من دار من رجل فتصدقت به على رجل ثم قدم الشفيع فأراد الاخذ بالشفعة أتنتقض الصدقة ويأخذ شفعته بصفقة البيع أم لا في قول مالك (قال) نعم تنتقض الصدقة ويأخذ بالشفعة بصفقة البيع * (قلت) * أرأيت لو أن دارا بيني وبين رجل غير مقسومة بعت أنا طائفة منها بغير إذن شريكي والذي بعت أنا من الدار هو نصف الدار إلا أن الذي بعت هو نصف بعينه (قال) قال مالك ان أحب شريكه أن يأخذ ما باع ويدفع إلى المشترى نصف الثمن الذي اشترى به المشترى فذلك له وهذا النصف الثمن الذي يدفع إنما هو ثمن حصة شريكه لان البيع إنما يجوز في حصة شريكه ولا يجوز في حصته هو إلا أن يجيزه * (قال) * فقلت لمالك أفلا يقاسم هذا الذي لم يبع شريكه الذي باع فان صار هذا النصف الذي باعه البائع في حظه جاز عليه البيع وان صار في حظ صاحبه بطل البيع (قال مالك) لا يكون
(٤٦٠)