الآخرين أو تنفيها فقالت طائفة: هي الطعم. واللون * روينا من طريق ابن وهب عن يونس بين يزيد قال: سئل ابن شهاب عن الحمص بالعدس اثنان بواحد يدا بيد؟ فقال ابن شهاب: كل شئ خالف صاحبه باللون. والطعم فلا أراده الا شبه الطعام، قال ابن وهب: وبلغني عن ابن مسعود. ويحيى بن سعيد الأنصاري. وربيعة مثله * قال أبو محمد: فنظرنا في هذا فوجدناه قولا بلا دليل فسقط، وقد بين ابن شهاب أنه رأى منه والرأي إذا لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطأ بلا شك، وقالت طائفة: هي وجوب الزكاة كما روينا من طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يرى بأسا بالتفاحتين بالتفاحة. والخوخ مثل ذلك. وكل ما لم تجز فيه الزكاة فنظر نا في هذا فوجدناه أيضا قولا بلا دليل ووجدنا الملح لا زكاة فيه. والربا يقع فيه بالنص فبطل * قال على: ولا يعجز من قلد ربيعة في هذا عمار قدر عليه مالك. والشافعي بزيادتهم في علتهم كما قال الشافعي: علة الربا الطعم. والتثمين، وقول مالك: علة الربا الادخار فيما يؤكل والتثمين فهل هذا الا كقول من قلد ربيعة علة الربا بما فيه الزكاة والملحية؟
وهل هي الا دعوى كدعوى كلاهما بلا برهان؟ وقالت طائفة: بغير ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق نا عبد الله بن كثير عن شعبة سألت الحكم بن عتيبة عمن اشترى خمسة عشر جريبا من أرض بعشرة أجربة فقال: لا بأس به وكرهه حماد بن أبي سليمان ولا ندري ما علته في ذلك ولعلها الجنس، فلم يجز التفاضل في جنس واحد كائنا ما كان والله أعلم الا أنها دعوى ليست غيرها أصح منها ولا هي بأضعف من غيرها، وقد روى مثله (1) عن سعيد بن جبير وهو انه جعل علة الربا تقارب المنفعة في الجنس الواحد أو الجنسين، وقد روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن صبيح عن محمد بن سيرين قال: إذا اختلف النوعان فلا بأس إذا كان (2) يدا بيد واحدا باثنين * قال أبو محمد: وهذه أعم العلل فيلزم من قال منهم: بالعلة العامة أن يقول بها، وقال المالكيون: علة الربا هي الاقتيات. والادخار في الجنس فما كان يدخر مما يكون قوتا في الاكل فالربا فيه نقدا ونسيئة، وما كان لا يقتات ولا يدخر فلا يدخل الربا فيه يدا بيد، وإن كان جنسا واحدا لكن يدخل فيه الربا في النسيئة إذا كان جنسا واحدا، وهذه هي علة المتقدمين منهم، ثم رغب عنها المتأخرون منهم لأنهم وجدوها تفسد عليهم لان الثوم. أو البصل. والكراث. والكرويا. والكسبر. والخل. والفلفل، نعم