عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الشفعة على عدد الرجال.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب بعض العامة.
[417] 6 - وأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلا م عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
[418] 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟
قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به، وإلا فهو على طريقه يجئ ويجلس على ذلك الباب.
فالوجه في هذين الخبرين وإن كان الأصل فيهما منصور بن حازم وهو واحد أحد شيئين، أحدهما: أن يكون المراد بالقوم شريكا واحدا وإنما يكون تجوز في اللفظة بأن عبر عنه بالقوم، والوجه الثاني أن نحمله على ما حملنا عليه الخبر الأول من التقية دون ما يجب العمل عليه من واجب الشرع.
[419] 8 - وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم