بين أن يلزمه قيمة العرض أو العقار. وبين أن يسلم إليه الشقص (1) ويلزمه مثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض متى قدر على لان البيع لم يقع الا بذلك العرض أو ذلك العقار، وليس للشريك أخذ الشقص الا بما رضى به البائع سواء عرضه عليه قبل البيع أو أخذه بعد البيع هذا ما لا خلاف فيه من أحد: فلا يجوز (2) اجبار البائع على أخذ غير ما طابت به نفسه وبالله تعالى التوفيق * فإن لم يقدر عليه فقد تعين له قبل عرض أو عقار عجز عنه، وقال تعالى: (والحرمات قصاص) فله الاقتصاص بالقيمة التي هي مثل حرمة المال الذي له عنده وبالله تعالى التوفيق * 1600 مسألة ومن باع شقصه بثمن إلى اجل فالشفيع أحق به بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وقال مالك: إن كان مليا أخذ الشقص بذلك الثمن إلى ذلك الأجل وكذلك إن كان معسرا فضمنه ملئ والا فلا، وقال الشافعي. وأبو حنيفة: لا يأخذه الا بالنقد فان أبى قيل له: أصبر فإذا جاء الأجل (3) فخذها حينئذ * قال على: احتجوا بأن قالوا: إن البائع لم يرض ذمة الشريك وقد يعسر قبل الأجل * قال أبو محمد: هذا لا شئ ونقول لهم: إن كان لم يرض ذمة الشريك فكان ماذا؟ ومن أين وجب مراعاة رضاه وسخطه؟ (4) وكذلك أيضا لم يرض معاملته وقد يعسر الذي باع منه أيضا فالأرزاق مقسومة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فالشريك أحق) موجب له الاخذ بما يبيع به جملة وتفضيله على المشترى فيما اشترى فقط وبالله تعالى التوفيق * 1601 مسألة ولو أن الشريك بعد بيع شريكه قبل أن يؤذنه باع أيضا حصته من ذلك الشريك البائع أو من اشترى منه أو من أجنبي علم بان له الشفعة أو لم يعلم علم بالبيع أو لم يعلم فالشفعة له كما كانت لأنه حق قد أوجبه الله تعالى له فلا يسقطه عنه بيع ماله ولا غير ذلك أصلا وبالله تعالى التوفيق * 1602 مسألة ومن وجبت له الشفعة ولا مال له لم يجب أن يهمل لكن يباع ذلك الشقص عليه فان وفى بالثمن فذلك وان فضلت فضلة دفعت إليه وان لم يف اتبع بالباقي وأنظر فيه إلى أن يوسر وذلك لأنه ذو مال بذلك الشقص الواجب له ومن كان له مال فليس ذا عسرة لكن يباع ماله في الدين الذي عليه فإن لم يف فهو حينئذ ذو عسرة بالباقي فنظرة إلى ميسرة حينئذ كما أمر الله تعالى، وقال قوم: يبطل حقه في الشفعة وهذا باطل لأنه اخراج حقه الذي جعله الله تعالى أحق
(٩٥)