في الوجيز ورجحه ابن المقري ولو عند فقد القاضي كما هو ظاهر كلامهم، وإن قال ابن الرفعة: لا يبعد التفصيل كما في مسألة هرب الجمال حيث يقوم الاشهاد مقام القضاء، لأن الضرر هناك أشد منه هنا. ويشترط في التملك أيضا أن يكون الثمن معلوما للشفيع، وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول وهو تسليم العوض لم يكن له أن يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن وإن تسلمه المشتري قبل أداء الثمن، ولا يلزم المشتري أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه، فإن غاب ماله أمهل ثلاثة أيام، فإن مضت ولم يحضر الثمن فسخ الحاكم التملك، وقيل: يبطل بلا فسخ، وليس للشفيع خيار مجلس لما مر في بابه.
(ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب) بناء على منع بيع الغائب، وقيل: يتملكه قبل الرؤية بناء على صحة بيع الغائب، وله الخيار عند الرؤية وليس للمشتري منعه من الرؤية. والطريق الثاني: القطع بالأول، لأن الاخذ بالشفعة قهري لا يناسبه إثبات الخيار فيه.
تنبيه: أشعر اقتصاره على رؤية الشفيع أنه لا يشترط أن يراه المأخوذ منه، وهو كذلك، قال الأسنوي: وسببه أنه قهري. ويتصور ذلك في الشراء بالوكالة وفي الاخذ من الوارث.
فرع: لا يتصرف الشفيع في الشقص قبل قبضه وإن سلم الثمن للمشتري وله الرد بالعيب عليه، فإن قبضه بإذن المشتري وأفلس بالثمن رجع فيه المشتري كما في البيع في ذلك كله، وللمشتري التصرف فيه بعد الطلب وقبل التملك لأنه ملكه بخلافه بعد التملك كما سيأتي.
فصل: فيما يؤخذ به الشقص وفي الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما: (إذا اشترى) شخص شقصا من عقار (بمثلي) كبر ونقد، (أخذه) منه (الشفيع بمثله) إن تيسر لأنه أقرب إلى حقه، فإن لم يتيسر وقت الاخذ فبقيمته. ولو قدر الثمن بغير معيار الشرع كقنطار حنطة أخذه بمثله وزنا على الأصح في الرافعي في باب القرض، وقيل: يكاد ويؤخذ بقدره كيلا، وحكاه في الكفاية عن الجمهور. (أو بمتقوم) كعبد وثوب (فبقيمته) لتعذر المثل. قال ابن الرفعة: ويظهر أن الشفيع لو ملك الثمن قبل الاخذ تعين الاخذ به لا سيما المتقوم لأن العدول عنه إنما كان لتعذره، ويحتمل خلافا لما فيه من التضييق اه. والأول أوجه. وتعتبر القيمة (يوم) أي وقت (البيع لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة، ولا اعتبار بما يحدث بعدها لحدوثه في ملك البائع. (وقيل: يوم) أي وقت (استقراره بانقطاع الخيار) كما يعتبر الثمن حينئذ. وجرى على هذا القول في التنبيه ونبهت في شرحه على ضعفه. ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بمثل المسلم فيه إن كان مثليا، وبقيمته إن كان متقوما، أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك، أو صالح به عن دم عمد، أو استأجر به أو أمتعه أخذه بقيمة الدية وقت الصلح، أو أجرة المثل لمدة الإجارة، أو متعة حال الامتاع، وإن أقرضه أخذه بعد ملك المستقرض بقيمته ويصدق الدين فيما ذكر بالحال. ويقابله قوله: (أو) اشترى (بمؤجل فالأظهر) الجديد، وجزم به جمع، (أنه) أي الشفيع لا يأخذ بمؤجل، بل هو (مخير بين أن يعجل) الثمن للمشتري (ويأخذ) الشقص (في الحال، أو يصير إلى المحل) بكسر المهملة بخطه وهو الحلول، (ويأخذ) بعد ذلك ولا يسقط حقه بتأخيره لعذره، لأنا لو جوزنا له الاخذ بالمؤجل لأضررنا بالمشتري، لأن الذمم تختلف. وإن ألزمناه الاخذ في الحال بنظيره من الحال أضررنا بالشفيع، لأن الاجل يقابله قسط من الثمن، فكان ذلك دافعا للضررين وجامعا للحقين. ولا يجب على الشفيع إعلام المشتري بالطلب على أشهر الوجهين في الشرحين، وما وقع في أصل الروضة من أن عليه ذلك نسب لسبق القلم. والثاني: يأخذه بالمؤجل تنزيلا له منزلة المشتري. والثالث: يأخذه بسلعة لو بيعت إلى ذلك الاجل لبيعت بذلك القدر.