مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
في الوجيز ورجحه ابن المقري ولو عند فقد القاضي كما هو ظاهر كلامهم، وإن قال ابن الرفعة: لا يبعد التفصيل كما في مسألة هرب الجمال حيث يقوم الاشهاد مقام القضاء، لأن الضرر هناك أشد منه هنا. ويشترط في التملك أيضا أن يكون الثمن معلوما للشفيع، وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول وهو تسليم العوض لم يكن له أن يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن وإن تسلمه المشتري قبل أداء الثمن، ولا يلزم المشتري أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه، فإن غاب ماله أمهل ثلاثة أيام، فإن مضت ولم يحضر الثمن فسخ الحاكم التملك، وقيل: يبطل بلا فسخ، وليس للشفيع خيار مجلس لما مر في بابه.
(ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب) بناء على منع بيع الغائب، وقيل: يتملكه قبل الرؤية بناء على صحة بيع الغائب، وله الخيار عند الرؤية وليس للمشتري منعه من الرؤية. والطريق الثاني: القطع بالأول، لأن الاخذ بالشفعة قهري لا يناسبه إثبات الخيار فيه.
تنبيه: أشعر اقتصاره على رؤية الشفيع أنه لا يشترط أن يراه المأخوذ منه، وهو كذلك، قال الأسنوي: وسببه أنه قهري. ويتصور ذلك في الشراء بالوكالة وفي الاخذ من الوارث.
فرع: لا يتصرف الشفيع في الشقص قبل قبضه وإن سلم الثمن للمشتري وله الرد بالعيب عليه، فإن قبضه بإذن المشتري وأفلس بالثمن رجع فيه المشتري كما في البيع في ذلك كله، وللمشتري التصرف فيه بعد الطلب وقبل التملك لأنه ملكه بخلافه بعد التملك كما سيأتي.
فصل: فيما يؤخذ به الشقص وفي الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما: (إذا اشترى) شخص شقصا من عقار (بمثلي) كبر ونقد، (أخذه) منه (الشفيع بمثله) إن تيسر لأنه أقرب إلى حقه، فإن لم يتيسر وقت الاخذ فبقيمته. ولو قدر الثمن بغير معيار الشرع كقنطار حنطة أخذه بمثله وزنا على الأصح في الرافعي في باب القرض، وقيل: يكاد ويؤخذ بقدره كيلا، وحكاه في الكفاية عن الجمهور. (أو بمتقوم) كعبد وثوب (فبقيمته) لتعذر المثل. قال ابن الرفعة: ويظهر أن الشفيع لو ملك الثمن قبل الاخذ تعين الاخذ به لا سيما المتقوم لأن العدول عنه إنما كان لتعذره، ويحتمل خلافا لما فيه من التضييق اه‍. والأول أوجه. وتعتبر القيمة (يوم) أي وقت (البيع لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة، ولا اعتبار بما يحدث بعدها لحدوثه في ملك البائع. (وقيل: يوم) أي وقت (استقراره بانقطاع الخيار) كما يعتبر الثمن حينئذ. وجرى على هذا القول في التنبيه ونبهت في شرحه على ضعفه. ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بمثل المسلم فيه إن كان مثليا، وبقيمته إن كان متقوما، أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك، أو صالح به عن دم عمد، أو استأجر به أو أمتعه أخذه بقيمة الدية وقت الصلح، أو أجرة المثل لمدة الإجارة، أو متعة حال الامتاع، وإن أقرضه أخذه بعد ملك المستقرض بقيمته ويصدق الدين فيما ذكر بالحال. ويقابله قوله: (أو) اشترى (بمؤجل فالأظهر) الجديد، وجزم به جمع، (أنه) أي الشفيع لا يأخذ بمؤجل، بل هو (مخير بين أن يعجل) الثمن للمشتري (ويأخذ) الشقص (في الحال، أو يصير إلى المحل) بكسر المهملة بخطه وهو الحلول، (ويأخذ) بعد ذلك ولا يسقط حقه بتأخيره لعذره، لأنا لو جوزنا له الاخذ بالمؤجل لأضررنا بالمشتري، لأن الذمم تختلف. وإن ألزمناه الاخذ في الحال بنظيره من الحال أضررنا بالشفيع، لأن الاجل يقابله قسط من الثمن، فكان ذلك دافعا للضررين وجامعا للحقين. ولا يجب على الشفيع إعلام المشتري بالطلب على أشهر الوجهين في الشرحين، وما وقع في أصل الروضة من أن عليه ذلك نسب لسبق القلم. والثاني: يأخذه بالمؤجل تنزيلا له منزلة المشتري. والثالث: يأخذه بسلعة لو بيعت إلى ذلك الاجل لبيعت بذلك القدر.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429