بألف درهم فالقول قال المشترى لان الشفيع يدعى عليه التملك بهذا الجنس وهو ينكر فكان القول قول المنكر مع يمينه ولان المشترى اعرف بجنس الثمن من الشفيع لأن الشراء وجد منه لا من الشفيع فكان اعرف به من الشفيع فيرجع في معرفة الجنس إليه وان وقع الاختلاف في قدر الثمن بأن قال المشترى اشتريت بألفين وقال الشفيع بألف فالقول قول المشترى مع يمينه وعلى الشفيع البينة انه اشتراه بألف لان الشفيع يدعى التملك على المشترى بهذا القدر من الثمن والمشترى ينكر فكان القول قول المنكر ولو صدق البائع الشفيع بان قال بعت بألف ينظر في ذلك إن كان البائع ما قبض الثمن فالقول قول البائع والشفيع يأخذ بالألف سواء كان المبيع في يد البائع أو في يد المشترى إذا لم يكن نقد الثمن لان البائع إذا لم يكن قبض الثمن فالتملك يقع عليه بتمليكه فيرجع في مقدار ما ملك به إلى قوله ولأن الشراء لو وقع بألف كما قاله البائع اخذ الشفيع به وان وقع بألفين كما قاله المشترى كان قول البائع بعت بألف حط بعض الثمن عن المشترى وحط بعض الثمن يصح ويظهر في حق الشفيع على ما مر وإن كان البائع قبض الثمن لا يلتفت إلى تصديقه والقول قول المشترى لأنه إذا قبض الثمن لم يبق له حق في المبيع أصلا وصار أجنبيا فالتحق تصديقه بالعدم وقيل إنه يراعى التقديم والتأخير في تصديق البائع فان بدأ بالاقرار بالبيع بأن قال بعت الدار بألف وقبضت الثمن فالشفيع يأخذها بألف وان بدأ بالاقرار بقبض الثمن بأن قال قبضت الثمن وهو الألف لا يلتفت إلى قوله لأنه لما بدأ بالاقرار بالبيع فقال بعت بألف فقد تعلق به حق الشفعة فهو بقوله قبضت الثمن يريد اسقاط حق متعلق بقوله فلا يصدق وإذا بدأ بالاقرار بقبض الثمن فقد صار أجنبيا فلا يقبل قوله في مقدار الثمن وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما ان المبيع إذا كان في يد البائع فأقر بقبض الثمن وزعم أنه ألف فالقول قوله لأن المبيع إذا كان في يد البائع فالتملك يقع عليه فكان القول قوله في مقدار الثمن ولو اختلف البائع مع المشترى والشفيع والدار في يد البائع أو المشترى لكنه لم ينقد الثمن فالقول في ذلك قول البائع والبائع مع المشترى يتحالفان ويترادان والشفيع يأخذ الدار بما قال البائع ان شاء اما التحالف والتراد فيما بين البائع والمشترى فلقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا وأما أخد الشفيع بقول البائع ان شاء فلانه إذا لم يقبض الثمن فالتملك يقع عليه فكان القول في مقدار الثمن في حق الشفيع قوله وإن كان البائع قد قبض الثمن فلا يلتفت إلى قوله لأنه صار أجنبيا على ما بينا هذا إذا لم يكن لأحدهما بينة لا للشفيع ولا للمشترى فان قامت لأحدهما بينة قبلت بينته وان أقاما جميعا البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف البينة بينة المشترى (وجه) قوله إن بينة المشترى تظهر زيادة فكانت أولى بالقبول كما إذا اختلف البائع والمشترى في مقدار الثمن فقال البائع بعت بألفين وقال المشترى بألف وأقاما جميعا البينة فالبينة بينة البائع لما قلنا والجامع بينهما من وجهين أحدهما ان الزيادة التي تظهرها احدى البينتين لا معارض لها فتقبل في قدر الزيادة لخلوها عن المعارض ولا يمكن الا بالقبول في الكل فتقبل في الكل ضرورة والثاني ان البينة المظهرة للزيادة مثبتة والأخرى نافية والمثبت يترجح على النافي ولأبي حنيفة رضي الله عنه طريقتان أحدهما ذكرها أبو يوسف لأبي حنيفة ولم يأخذ بها والثانية ذكرها محمد وأخذ بها أما الأولى فهي ان البينة جعلت حجة للمدعى قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعى والمدعى ههنا هو الشفيع لأنه غير مجبور على الخصومة في الشفعة بل إذا تركها ترك والمشترى مجبور على التملك عليه بحيث لو ترك الخصومة لا يترك فكان المدعى منهما هو الشفيع فكانت البينة حجته وأما الثانية فهي ان البينة حجة من حجج الشرع فيجب العمل بها ما أمكن وههنا أمكن العمل بالبينتين في حق الشفيع بأن يجعل كأنه وجد عقدان أحدها بألف والاخر بألفين لان البيع الثاني لا يوجب انفساخ البيع الأول في حق الشفيع وإن كان يوجب ذلك في حق العاقدين الا ترى انه لو باع بألف ثم باع بألفين ثم حضر الشفيع كان له أن يأخذ الدار بألف دل ان البيعين قائما في حق الشفيع وان الفسخ الأول في حقهما فأمكن تقدير عقدين بخلاف ما إذا اختلف البائع والمشترى في مقدار الثمن وأقاما البينة أن البينة بينة البائع أما على الطريق الأولى فلان البائع هناك هو
(٣١)