اختيار الحيوان ومباشرته وأنه لا يقصد بالنقل ذلك أما إذا كان نقله إلى مسبعة فافترسه سبع فقد حكى صاحب الكتاب وجهين الحاقا بالوجهين في مسألة شروق الشمس (والمشهور) من مذهبنا أنه لا ضمان وإنما يوجبه أبو حنيفة (وأما) قوله وكذلك نقول إذا غصب الأمهات وحدثت الزوائد بالأولاد في يده مضمونة فهذا وإن كان مذكورا على سبيل الاستشهاد لكنه يشتمل على مسألة مقصودة في الباب وهي أن زوائد المغصوب منفصلة كانت كالولد والثمرة والبيض أو متصلة كالسمن وتعلم الصنعة مضمونة على الغاصب كالأصل سواء طالبه المالك بالردة أو لم يطالبه وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة هي أمانة لا يضمنها إلا بما يضمن سائر الأمانات ويروى مثله عن مالك. لنا ان غصب الام يتضمن منع حصول الولد من يد المالك فليكن كإزالة يده عنه كما أن من غر بحرية أمة فأحبلها كان الولد حرا وضمن من قيمته باعتقاد حرية الام يقع دحول الولد في ملكه فجعل كاتلاف ملكه وأيضا فان اليد العادية مضمونة كالاتلاف ثم الاتلاف قد يكون على سبيل المباشرة وقد يكون على سبيل التسبب وكذلك اليد واثبات اليد على الأصول تسبب إلى إثبات اليد على الأولاد فيتعلق به الضمان وهذا معنى قوله في الكتاب وكان ذلك تسببا إلى اثبات اليد واستشهد بالمسألة بقوله ان ذلك يتوقع فيقصد ولتطرد هذه القاعدة ذهب بعضهم إلى أنه إذا غصب هادي القطيع فتبعه القطيع أو بقرة فتبعها العجل يضمن القطيع والعجل.
(٢٤٨)