التهذيب والقاضي الروياني والأول أظهر عند آخرين ومنهم صاحب الكتاب وفرقوا بين المثل والعين بأنه تعدى في العين دون المثل فلا يأخذ المثل حكم العين هذا ما يتعلق بقسم المثلى.
قال (أما المتقومات إذا تلفت تضمن بأقصى قيمتها من وقت الغصب إلى التلف. فان أبق العبد ضمن (ح) في الحال للحيلولة. فإذا عاد ردت القيمة (ح) وسلم العبد. وللغاصب حبس العبد إلى أن ترد القيمة عليه).
القسم الثاني من الأموال المتقوم فإذا غصبه وتلف عنده لزمه أقصى قيمته من يوم الغصب إلى يوم التلف لأنه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد فإذا لم يرد ضمن بدله وإنما تجب القيمة من نقد البلد الذي حصل فيه التلف وتفاوت القيمة قد يكون لزيادة ونقصان في المغصوب كما إذا كان العبد كاتبا فنسي الكتابة وقد يكون لمحض ارتفاع الأسواق وانخفاضها فلو كانت قيمته مائة فبلغت مائتين ثم عادت بتراجع الأسواق إلى مائة وخمسين ثم هلك لزمه مائتان ولا عبرة باتفاق السوق بعد التلف ولو تكرر ارتفاع السوق وانخفاضها لم يضمن كل زيادة وإنما يضمن الأكثر ولو أتلف متقوما من غير غصب لزمه قيمته يوم الاتلاف فان حصل التلف بتدريج وسراية واختلف القيمة في تلك المدة كما إذا جنى على بهيمة قيمة مثلها يومئذ مائة ثم هلكت وقيمة المثل خمسون قال