تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٤
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ، وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شئ مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.
(879) 12 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
(880) 13 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما بعجت برجليها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان، وقال: ان عليا عليه السلام ضمن رجلا أصاب خنزير نصراني.
(881) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي بصير قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا؟
قال: لا.
(882) 15 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ الموضع.
(883) 16 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن أبي هارون المكفوف عمن ذكره قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي هارون المكفوف: ما تقول

- ٨٨٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١١٦ وفى الجميع بدون الذيل - ٨٨١ - الفقيه ج ٤ ص ١١٤ بسند آخر
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311