وزعم القابض أنه كان دون حقه أو قدره فالقول قول القابض فلو أقر بجريان الكيل لم يسمع منه خلافه * واعلم أن للمبيع مكايلة صورا (منها) قوله بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم (ومنها) بعتكها على أنها عشرة آصع (ومنها) بعتك عشرة آصع منها وهما يعلمان صيعانها أو لا يعلمان إذا جوزنا ذلك * (فرع) ليس على البائع الرضا بكيل المشترى ولا على المشتري الرضا بكيل البائع بل يتفقان على كيال وان لم يتراضيا نصب الحاكم أمينا يتولاه قاله الماوردي * (فرع) مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض تكون على البائع كمؤنة إحضار المبيع الغائب فإنها على البائع (وأما) مؤنة وزن الثمن فعلى المشترى لتوقف التسليم ومؤنة نقد الثمن هل هي على البائع أو المشترى فيه وجهان قلت (أصحهما) على البائع (وأما) مؤنة نقل المبيع بعد القبض إلى دار المشترى فعلى المشترى * (فرع) لو كان لزيد على عمرو طعام سلما ولآخر مثله على زيد فأراد زيد أن يؤدى ما عليه مما له على عمرو فقال لغريمه اذهب إلى عمرو فاقبض لنفسك مالي عليه فقبضه فهو قبض فاسد وكذا لو قال أحضره معي لاكتاله منه لك ففعل * وإذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على القابض وهل تبرأ ذمة عمرو من حق زيد فيه وجهان (أصحهما) نعم (فان قلنا) لا تبرأ فعلى القابض رد المقبوض إلى عمرو على عمرو * ولو قال زيد اذهب فاقبضه له ثم اقبضه مني لنفسك بذلك الكيل أو قال أحضر معي لأقبضه لنفسي ثم تأخذه لنفسك بذلك الكيل ففعل فقبضه لزيد في الصورة الأولى وقبض زيد لنفسه في الثانية صحيحان وتبرأ ذمة عمرو من حق زيد والقبض الآخر فاسد والمقبوض مضمون عليه وفى وجه ضعيف يصح قبضه لنفسه في الصورة الأولى ولو اكتال زيد وقبضه لنفسه ثم كاله على مشتريه واقبضه فقد جرى الصاعان وصح القبضان فان زاد حين قبضه ثانيا أو نقص فالزيادة لزيد والنقص عليه إن كان قدرا يقع بين الكيلين فإن كان أكثر علمنا أن الكيل الأول غلط فيرد زيد الزيادة ويأخذ النقصان ولو أن زيدا لما اكتاله لنفسه لم يخرجه من المكيال وسلمه كذلك إلى مشتريه
(٢٧٩)