شرط الخيار في أحدهما دون الآخر أو بين بيع وإجارة أو بيع وسلم أو إجارة وسلم أو صرف وغيره فقولان مشهوران (أصحهما) صحة العقد فيهما ويقسط العوض عليهما بالقيمة (والثاني) يبطل فيهما وصورة البيع والإجارة بعتك عبدي وأجرتك داري سنة بألف وصورة البيع والسلم بعتك ثوبي ومائة صاع حنطة سلما بدينار وصورة الإجارة والسلم أجرتك داري سنة وبعتك مائة صاع سلما بمائة درهم * ولو باع حنطة وثوبا بشعير ففي صحة البيع القولان لان التقابض في الحنطة وما يقابلها من الشعير واجب ولا يجب في الباقي فهو كبيع وصرف (والثانية) إذا جمع بيعا ونكاحا وقال زوجتك جاريتي هذه وبعتك عبدي هذا بمائة وهو ممن تحل له الأمة أو قال زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره أو رشيدة وكلته في بيعه صح النكاح بلا خلاف وفى البيع والصداق القولان السابقان في البيع والإجارة (أصحهما) الصحة فان صححناهما وزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل والا وجب في النكاح مهر المثل (وإذا قلنا) بالتوزيع فهو إذا كانت حصة النكاح في صورة تزويج ابنته مهر المثل فأكثر فإن كانت أقل وجب مهر المثل بلا خلاف فهذه صورة الجمع بين البيع والنكاح وهي أن يكون العوضان لشخص كما ذكرنا فلو كانا لاثنين بأن قال بعتك عبدي وزوجتك (1) بنتي بألف فقد قطع الشيخ أبو حامد ببطلان البيع ولعله فرعه على الصحيح والا فتحقيقه أن يبني على أنهما لو كانا لشخص (فان قلنا) لا يصح البيع فهنا أولى والا ففيه القولان فيما لو كان لرجلين عبدان لكل واحد عبد فباعهما بثمن واحد والأصح البطلان (الثالثة) لو جمع بيعا وكتابة فقال لعبده كاتبتك على نجمين إلى كذا وكذا وبعتك ثوبي هذا جميعا بألف (فان قلنا) في المسألتين السابقتين بالبطلان فيهما فهنا أولى والا فالبيع باطل وفى الكتابة القولان (أصحهما) الصحة وهذا الذي ذكروه من القطع ببطلان البيع تفريع على المذهب المشهور أن البيع يفسد بالشرط الفاسد وفيه القول شاذ السابق * (فرع) في شئ من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة * فإذا باع مريض عبدا لا مال له غيره بعشرة وهو يساوى ثلاثين بطل البيع في بعض المبيع وفى الباقي طريقان (أصحهما) عند الجمهور أنه على قولي تفريق الصفقة (والثاني) القطع بالصحة وصححه البغوي لان المحاباة هنا وصية وهي تقبل من الغرر ما لا يقبل غيرها فان صححنا بيع الباقي ففي كيفيته قولان وقيل وجهان (أحدهما) يصح البيع في القدر الذي يحتمله الثلث والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن ويبطل في الباقي
(٣٨٩)