(308) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال: للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما للمشتري فابق أحدهما من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام، فان وجده يختار أيهما شاء ورد النصف الذي اخذ، وان لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع.
(309) 23 - عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، فان كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الأول، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر لأنه استفرشها، قلت: فان أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال: ذلك له وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة.
(310) 24 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد