الأولى إذا كان له أمتان لكل واحدة منهما ولد فقال أحدهما ولدى فللأمتين أحوال (إحداها) أن لا تكون واحدة منهما مزوجة ولا فراشا للسيد فيؤمر بالتعيين كما لو أقر بطلاق إحدى امرأتيه فإذا عين أحدهما ثبت نسبه وكان حرا وورثه وهل أمه أم ولد له وان صرح بأنه استولدها في النكاح لم تصر أم ولد وان أضافه إلى وطئ شبهة ففيه قولان يذكران في موضعهما ولو قال استولدتها بالزنا مفصولا عن الاستلحاق لم يقبل وكانت أمية الولد على القولين فيما إذا أطلق الاستلحاق وان وصله باللفظ قال في التهذيب لا يثبت النسب ولا أمية الولد ولك أن تقول ينبغي أن يخرج على قولي تبعيض الاقرار ولو ادعت الأمة الأخرى أن ولدها هو الذي استلحقه وأنها التي استولدها فالقول قول السيد مع يمينه ولو أن السيد مات قبل التعيين قام ورثته مقامه في التعيين وحكم تعيينهم حكم تعينه في النسب والحرية والإرث وتكون أم المعين مستولدة ان ذكر السيد ما يقتضى ثبوت الاستيلاء والا سئلوا وحكم بيانهم حكم بيان المورث فان قالوا لا نعلم أنه بما استولدها فعلى الخلاف فيما إذا أطلق المستلحق استلحاقه ولو لم يكن وارث أو قال الورثة لا نعلم عرض الولدان على القائف فأيهما ألحقه به
(١٩٢)