عينه الأكبر، أو الأوسط، أو الأصغر.
فإن لم يعين، سئل الورثة، فإن عينوا كان مثل ذلك سواء، وإن لم يعينوا أو لا ورثة له ومات، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه ألحق به، ويثبت حريته وورث، ويكون الاثنان مملوكين له، سواء كان من خرج اسمه الأكبر، أو الأوسط، أو الأصغر على كل حال.
وقال الشافعي: إن عين هو أو الورثة الأصغر ثبتت حريته، ويكون الأوسط والأكبر مملوكين، وإن عين الأوسط كان حرا وكان الأكبر رقيقا، وفي الأصغر وجهان.
وإن عين الأكبر كان حرا، والاثنان على وجهين.
وإن مات ولم يعين، ولا عين الورثة، عرض على القافة، فإن عينوا واحدا كان حكمه حكم من عينه الوالد أو الورثة، وحكم الباقين مثل ذلك سواء.
وإن لم يكن قافة، أو اختلفوا، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه حرر ولا يورث (1).
وهل يوقف أم لا؟ على قولين:
قال المزني: يوقف (2).
وقال الباقون: لا يوقف (3). وحكم الباقين على ما رتبناه فيمن تعين بتعيين المقر أو الورثة سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).