أنها هي التي استولدها فالقول قول المولى مع يمينه لأنه الأصل عدم الاستيلاد وإن مات قبل البيان وله وارث يجوز ميراثه قام مقامه في البيان، لأنه يقوم مقامه في الحاق النسب وغيره، فإن لم يعلم الوارث جهة الاستيلاد ففيه وجهان:
(أحدهما) أن الأمة لا تصير أم ولد لان الأصل الرق فلا يزال بالاحتمال (والثاني) وهو المنصوص أنها تكون أم ولد، لأن الظاهر من ولده منها أنه استولدها في ملكه.
وان لم يكن وارث أو كان له وارث ولكنه لم يعيق الولد عرض الولدان على القافة، فإن ألحقت به أحد الولدين ثبت نسبه ويكون الحكم فيه كالحكم فيه إذا عينه الوارث، وان لم تكن قامة أو كانت ولم تعرف أو ألحقت الولدين به سقط حكم النسب لتعذر معرفته، وأقرع بينهما لتمييز العتق، لان القرعة لها مدخل في تمييز العتق، فإن خرجت القرعة على أحدهما عتق ولا يحكم لواحد منهما بالإرث لأنه لم يتعين، وهل يوقف ميراث ابن؟ فيه وجهان:
(أحدهما) أنه يوقف، وهو قول المزني رحمه الله، لأنا نتيقن أن أحدهما ابن وارث.
(والثاني) أنه لا يوقف، لان الشئ إنما يوقف إذا رجى انكشافه، وههنا لا يرجى انكشافه.
(فصل) وإن كان له أمة ولها ثلاثة أولاد ولا زوج لها ولا أقر المولى بوطئها فقال أحد هؤلاء ولدى أخذ البيان فان عين الأصغر ثبت نسبه وحريته ثم يسأل عن جهة الاستيلاد فان قال استوليتها في ملكي فالولد حر لا ولاء عليه والجارية أم ولد، وللولد الأكبر والأوسط مملوكان.
وان قال استولدتها في نكاح ثم ملكتها فقد عتق الولد بالملك وعليه الولاء لأنه مسه الرق وأمه أمة فن والأكبر والأوسط مملوكان، وان عين الأوسط تعين نسبه وحريته ويسأل عن استيلاده، فان قال استولدتها في ملكي فالولد حر الأصل وأمه أم ولد، وأما الأصغر فهو ابن أم ولد وثبت لها حرمة الاستيلاد، وهل يعتق بموته كأمه؟ فيه وجهان