وإن كذبه فأقام البينة على الوكالة ولا يحتاج أن يدعى حقا لموكله وإن كان غائبا وأقام المدعى البينة على الوكالة سمعها القاضي واتبعها ولا يعتبر حضور المقصود بالخصومة في اثبات الوكالة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال لا تسمع البينة الا في وجه الخصم قال الامام رحمه الله تعالى هو بناء على امتناع القضاء على الغائب ثم حكى عن القاضي الحسين أنه لابد وان ينسب القاضي مسخرا ينوب عن الغائب ليقيم المدعى البينة في وجهه ثم استبعده وقال لا أعرف لهذا أصلا فهما فيه من مخالفة الأصحاب وحكى أيضا عنه أن القضاة اصطلحوا على أن من وكل في مجلس القاضي وكيلا بالخصومة يختص التوكيل بالخصومة في ذلك المجلس وقال الامام رحمه الله تعالى والذي نعرفه للأصحاب أنه يخاصمه في ذلك المجلس وبعده ولا نعرف للقضاة العرف الذي ادعاه.
(فرع) وكل رجلا عند القاضي بالخصومة عنه وطلب حقوقه فللوكيل أن يخاصم عنه ما دام حاضرا اعتمادا على العيان فإذا غاب وأراد الوكيل الخصومة عنه بناء على اسم وسبب يذكره فلابد من إقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله أو على أن الذي وكله هو فلان ابن فلان ذكره أصحابنا العراقيون والشيخ أبو عاصم العبادي وعبارة العبادي أنه لابد وأن يعرف الموكل شاهدان يعرفهما القاضي ويثق بهما في أدب مختصر صفة القضاة ووراء ذلك شيئان (أحدهما) روى الامام رحمه الله