ذكر رجاله وهم خمسة: أبو نعيم، بضم النون: الفضل بن دكين، الثاني: سفيان الثوري. الثالث: سلمة بن كهيل، بضم الكاف وفتح الهاء. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن. الخامس: أبو هريرة.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وسفيان وسلمة كوفيون وأبو سلمة مدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الاستقراض عن أبي نعيم أيضا، وعن مسدد وعن أبي الوليد ومسدد أيضا، وفي الوكالة أيضا عن سليمان بن حرب، وفي الهبة عن عبدان وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم في البيوع عن محمد بن بشار وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أبي كريب. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن بشار به وعن أبي كريب به مختصرا، وعن محمد بن المثنى. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن منصور، وعن إسحاق بن إبراهيم مختصرا. وأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن بشار.
ذكر معناه: قوله: (سن)، بكسر السين المهملة وتشديد النون أي: ذات سن، وهو أحد أسنان الإبل، وأسنانها معروفة في كتب اللغة إلى عشر سنين، ففي الفصل الأول: حوار، ثم الفصيل إذا فصل، فإذا دخل في السنة الثانية فهو ابن مخاض أو ابنة مخاض، فإذا دخل في الثالثة فهو ابن لبون أو بنت لبون، فإذا دخل في الرابعة فهو حق أو حقة، فإذا دخل في الخامسة فهو جذع أو جذعة، فإذا دخل في السادسة فهو ثني أو ثنية، فإذا دخل في السابعة فهو رباعي أو رباعية، فإذا دخل في الثامنة فهو سديس أو سدس، فإذا دخل في التاسعة فهو بازل، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، ثم ليس له اسم بعد ذلك، ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين، ومخلف عام، ومخالف عامين، ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين، حكاه أبو داود في (سننه) عن النضر بن شميل وأبي عبيد والرياشي. قوله: (يتقاضاه) يعني: يطلب أن يقضيه. قوله: (أوفيتني)، يقال: أوفاه حقه إذا أعطاه وافيا، وكان القياس أن يقول: أوفاك الله، في مقابلته، ولكنه زاد الباء في المفعول توكيدا. قوله: (خياركم)، يحتمل أن يكون مفردا بمعنى المختار، وأن يكون جمعا. قوله: (أحسنكم)، خبر لقوله: خياركم، والأصل التطابق بين المبتدأ والخبر في الإفراد وغيره، ولكنه إذا كان الخيار بمعنى المختار، فالمطابقة حاصلة وإلا فأفعل التفضيل المضاف المقصود منه الزيادة يجوز فيه الإفراد والمطابقة لمن هو له، وروى أيضا: أحاسنكم، وهو جمع: أحسن، وورد: محاسنكم، بالميم. قال عياض: جمع محسن، بفتح الميم كمطلع ومطالع، والأول أكثر، وفي (المطالع): ويحتمل أن يكون سماهم بالصفة أي: ذو المحاسن. قوله: (قضاء)، بالنصب على التمييز.
ذكر ما يستفاد منه فيه: توكيل الحاضر الصحيح على قول عامة الفقهاء، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد إلا أن مالكا قال: يجوز ذلك وإن لم يرض خصمه إذا لم يكن الوكيل عدوا للخصم، وفي (التوضيح): وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة في قوله: إنه لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصحيح البدن إلا برضى خصمه أو عذر مرض أو سفر ثلاثة أيام، وهذا الحديث خلاف قوله، لأنه، صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقضوا عنه السن التي كانت عليه، وذلك توكيل منه لهم على ذلك، ولم يكن، صلى الله عليه وسلم، غائبا ولا مريضا ولا مسافرا؟ قلت: ليس الحديث بحجة عليه لأنه لا ينفي الجواز، ولكن يقول: لا يلزم، يعني: لا يسقط حق الخصم في طلب الحضور والدعوى والجواب بنفسه، وهو قول ابن أبي ليلى في الأصح، والمرأة كالرجل بكرا كانت أو ثيبا، واستحسن بعض أصحابنا أنها توكل إذا كانت غير برزة. وفيه: جواز الأخذ بالدين، ولا يختلف العلماء في جوازه عند الحاجة ولا يتعين طالبه. وفيه: حجة من قال بجواز قرض الحيوان، وهو قول الأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال القاضي: أجاز جمهور العلماء استسلاف سائر الأشياء من الحيوان والعروض، واستثنيت من ذلك الحيوان لأنه قد يردها بنفسه، فحينئذ يكون عارية الفروج، وأجاز ذلك بعض أصحابنا بشرط أن يردها غيرها، وأجاز استقراض الجواري الطبري والمزني، وروي عن داود الأصبهاني، وقال أبو عمر: قال ابن حبيب وأصحابه والأوزاعي والليث والشافعي: يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماء، وعند مالك: إن استقرض أمة ولم يطأها ردها بعينها