مستقر، فهو المهر بعد الدخول، وأما قبل العمل فإن كان المخرج للسبق أحدهما أو أجنبيا فهل يصح ضمانه: فيه وجهان، كما في الجعالة، وإن كان مال السبق منهما وبينهما محلل، فان قلنا إن ذلك كالإجارة صح ضمانه، كضمان الأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة، وإن قلنا: إنها كالجعالة كان في ضمان المال عنهما: أو عن أحدهما، وجهان كمال الجعالة.
(فرع) وأما أرش الجناية والدية - فإن كان دراهم أو دنانير - مثل أن جنى على عبد أو كانت الإبل معدومة، فأوجبنا قيمتها وكانت معلومة، أو قلنا يجب ألف مثقال، أو اثنى عشر ألف درهم صح ضمانها. وإن كان الواجب الإبل. فهل يصح ضمانها، فيه وجهان، بناء على القولين في جواز بيعها.
(فرع) وأما ضمان نفقة الزوجة - فإن ضمن عنه نفقة مدة قد مضت - صح ضمانها، لأنه دين لازم مستقر فهي كالمهر بعد الدخول، وإن ضمن عنه نفقة يومه الذي هو فيه صح أيضا، لأنه دين لازم فصح ضمانه، وإن كان غير مستقر كضمان المهر قبل الدخول لم يصح، وإن ضمن عنه مدة مستقبلة معلومة فهل يصح؟ فيه قولان بناء على أن النفقة تجب بالعقد أو بالعقد والتمكين من الاستمتاع، فقال في القديم: يجب بالعقد، وإنما يجب استيفاؤها يوما بيوم فعلى هذا يصح أن يضمن نفقة مدة معلومة، ولكن لا يضمن إلا نفقة المعسر.
وإن كان الزوج وقت الضمان موسرا، لان نفقة المعسر متحققة، وما زاد على ذلك مشكوك فيه.
وقال في الجديد: لا تجب النفقة إلا بالعقد والتمكين من الاستمتاع، فعلى هذا لا يصح أن يضمن نفقة مدة مستقبلة بحال.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا يجوز ضمان المجهول، لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لآدمي فلم يجز مع الجهالة، كالثمن في البيع، وفى إبل الدية وجهان.
(أحدهما) لا يجوز ضمانه، لأنه مجهول اللون والصفة (والثاني) أنه يجوز