مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
الأمتعة فيما لو تنازع اثنان دارا بيدهما ولأحدهما فيها أمتعة، فإذا تحالفا بقيت الجذوع بحالها لاحتمال أنها وضعت بحق من إعارة أو إجارة أو بيع أو قضاء قاض يرى الاجبار على الوضع. والذي ينزل عليه منها الإعارة لأنها أضعف الأسباب، فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش أو الابقاء بالأجرة. (والسقف بين علوه) أي الشخص (وسفل غيره كجدار بين ملكين فينظر أيمكن إحداثه بعد) بناء (العلو) بأن يكون السقف عاليا فيثقب وسط الجدار ويوضع رأس الجذوع في الثقب ويسقف فيصير البيت الواحد بيتين، (فيكون في يدهما) لاشتراكهما في الانتفاع به، فإنه ساتر لصاحب السفل وأرض لصاحب العلو.
(أو لا) يمكن إحداثه بعد بناء العلو كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو، (فلصاحب السفل) يكون لاتصاله ببنائه.
خاتمة: لو كان السفل لأحدهما والعلو لآخر وتنازعا في الدهليز أو العرصة، فمن الباب إلى المرقى مشترك بينهما، لأن لكل منهما يدا وتصرفا بالاستطراق ووضع الأمتعة وغيرهما، والباقي للأسفل لاختصاصه به يدا وتصرفا. وإن تنازعا في المرقى الداخل وهو منقول، فإن كان في بيت لصاحب السفل فهو في يده، أو في غرفة لصاحب العلو فهو في يده، أو منصوبا في موضع الرقي فلصاحب السفل كسائر المنقولات كما قاله ابن خيران، وقال في الروضة: إنه الوجه. وإن كان المرقى مثبتا في موضعه كالسلم المسمر فلصاحب العلو لأنه المنتفع به، وكذا إن كان مبنيا ولم يكن تحته شئ، فإن كان تحته بيت فهو بينهما كسائر السقوف أو موضع جرة أو نحوها، فلصاحب العلو عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل. ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق صاحب السفل فإنها في يده، أو في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو لأنها في يده.
باب الحوالة هي بفتح الحاء أفصح من كسرها، ومعناها في اللغة الانتقال، من قولهم: إذا انتقل عنه وتغير.
وفي الشرع عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة، ويطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى، والأول هو غالب استعمال الفقهاء. والأصل فيها قبل الاجماع خبر الصحيحين: مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع بإسكان التاء في الموضعين: أي فليحتل كما رواه هكذا البيهقي، ويسن قبولها على ملئ لهذا الحديث. وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات. وخبر: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ويعتبر في الاستحباب كما بحثه الأذرعي أن يكون الملئ وافيا ولا شبهة في ماله. الملئ بالهمزة: الغني، والمطل: إطالة المدافعة، والأصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة، ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين، فهو بيع لأنها إبدال مال بمال، لأن كل واحد ملك بها ما لم يملك فكأن المحيل باع المحتال ما له في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته، وقيل: استيفاء، وهو المنصوص في الام فكأن المحتال استوفى ما على المحيل، وأقرضه المحال عليه، قال ابن الحداد: والتفريع على قول البيع لم أره مستمرا. وأركانها ستة: محيل، ومحال عليه، ودين للمحتال على المحيل، ودين للمحيل على المحال عليه، وصيغة، وكلها تؤخذ من كلامه الآتي، وإن سمي بعضها شرط كما قال: (يشترط لها) لتصح (رضا المحيل والمحتال) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء، فلا يلزم بجهة، وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه، لأن الذمم تتفاوت.
والامر الوارد للاستحباب كما مر، وقيل: للإباحة. وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الايجاب والقبول على ما مر
(١٩٣)
مفاتيح البحث: البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429