الطلب من المستحق أم لا؟ قال في فتح الباري: وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه حاضرا عنده، لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلا؟ قولان عندنا (أولهما) عدم الوجوب (والثاني) الوجوب مطلقا، وفصل أصحاب قول ثالث بين أن يكون أصل الدين بسبب يعصى به فيجب وإلا فلا. قال الشوكاني:
والظاهر الأول لان القادر على التكسب ليس بملئ، والوجوب إنما هو عليه فقط، لان تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه، كعوض القرض، وبدل المتلف، فأما مالا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به، لان الحوالة بيع في الحقيقة، لان المحتال يبيع ماله في ذمة المحيل بما له في ذمة المحال عليه، والمحيل يبيع ماله في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين، فلا يجوز إلا فيما يجوز بيعه.
(الشرح) الأحكام: تجوز الحوالة بعوض القرض وبدل المتلف، لأنه حق ثابت مستقر في الذمة، فجازت الحوالة به كبيعه قال الشيخ أبو حامد الأسفراييني: وتجوز الحوالة بثمن المبيع لأنه دين مستقر. وهل تجوز الحوالة بالثمن في مدة الخيار؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ (أحدهما) وهو قول القاضي أبى حامد: لا تصح الحوالة به لأنه ليس بثابت.
(والثاني) يصح لأنه يؤول إلى اللزوم ولا تجوز الحوالة بالمبيع لأنه غير مستقر، لأنه قد يتلف قبل القبض فيبطل البيع فيه.
(فرع) ولا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه، لان دين السلم غير مستقر لأنه يعرضه للفسخ انقطاع المسلم فيه، ولا تصح الحوالة به لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره " وأما المكاتب إذا حصلت عليه ديون لغير سيده من المعاملة، وله ديون جاز