أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه فان أبى فليمسك أرضه) فلم يجعل عليه السلام ترك الأرض لا تعمر إضاعة للمال إذا لم يحتج صاحبها إلى ذلك، وما نعلم خلافا في أن ترك التزيد من كسب المال لمن معه الكفاف له ولعياله مباح وان اقباله حينئذ على العمل للآخرة أفضل من إكبابه على طلب التزيد من المال، فظهر فساد قولهم من كل وجه، وأعجب شئ قولهم: ان من لم يثمر ماله فهو سفيه، ثم أباحوا لمن تعدى فأكل أموال الناس ظلما أو غصبا وبالبيع وبأي وجه أمكنه فلما طلب بالحقوق وأخذ ما وجد له أو لم يوجد له شئ (1) ان يقعد مكانه فلا يتكسب شيئا ينصف منه أهل الحقوق قبله وهذه ضد الحقائق، مرة يمنعونه من الصدقة. والعتق. والبيع لأنه لا يحسن تثمير ماله، ومرة يطلقون له أن لا يثمر ماله وان أضر ذلك بأهل الحقوق قبله، فوا خلافاه * روينا من طريق محمد بن المثنى نا يعلي بن عبيد الطنافسي نا محمد بن سوقه نا ابن سعيد ابن جبير قال. سئل أبى عن إضاعة المال؟ فقال: أن يرزقك الله تعالى مالا فتنفقه فيما حرم عليك * قال أبو محمد: أولاد سعيد بن جبير هم ثلاثة عبد الله وعبد الملك. وإسحاق كلهم ثقات مشاهير فأيهم كان فهو ثقة، وقد روينا عن مالك ان الاسراف هو النفقة في المعاصي فظهر أن هذا الخبر هو قولنا وانه مخالف لقولهم، وأما الخبر الآخر: (أيما رجل كان عند يتيم فحال بينه وبين أن يتزوج فزنى فالاثم بينهما) فلو صح لكان أعظم حجة عليهم وأضد خلافا لقولهم لأنه ليس فيه الا نهى الولي عن أن يحول بين اليتيم وبين التزويج بأشد الوعيد وهذا هو قولهم لأنهم يأمرون ولى اليتيم بأن يحول بينه وبين التزويج ويردون زواجه إن تزوج بعير اذن وليه حتى يكون وليه هو الذي يزوجه ممن أراد الولي لا ممن أراد المولى عليه، فأي عجب أعجب من احتجاج قوم (2) بما هو أعظم حجة عليهم فبطل أن يكون لهم متعلق بشئ من القرآن. أو بشئ من السنن. أو برواية أصلا، ولاح أن القرآن. والسنن مخالفان لأقوالهم ههنا، وأما الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم فكلها لا حجة لهم فيها بل هي عليهم، أما الرواية عن عثمان من قوله لعلى: الا تحجر على ابن أخيك وتأخذ على يده اشترى سبخة بستين ألفا ما أحب أنها لي بنعلي؟ فلا شك في أن ابن جعفر لم يحجر عليه قط فإن كان الحجر واجبا فلم تركه عثمان ولم يحجر عليه حتى يخرج ذلك مخرج (3) الرأي يراه؟ فصح
(٢٩١)