(410) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا (عليه السلام) رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.
(411) 36 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وعليه دين قال: إن كان على بدنه أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه الله عز وجل إذا علم من نيته الأداء إلا من كان لا يريد ان يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل ان يذهب بمهور النساء.
(412) 37 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غر مائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله.
(413) 38 - عنه عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو عنه غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا.
(414) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن