باع شيئا ثم حجر عليه قبل قبض الثمن لم يكن له قبض، اللهم الا أن يكون الامام امر من يقوم بأمره وينظر في مصالحه فرأى الحظ له في الفسخ فإنه يفعل اه.
والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(فصل) وإن وهب هبة تقتضي الثواب وقلنا: إن الثواب مقدر بما يرضى به الواهب، ثم أفلس، فله أن يرضى بما شاء، لأنا لو ألزمناه أن يطلب الفضل لألزمناه أن يكتسب، والمفلس لا يكلف الاكتساب.
(الشرح) الأحكام. إذا وهب لغيره قبل الحجر هبة تقتضي الثواب، ثم حجر على الواهب. وقلنا إن الثواب مقدر بما يرضى به الواهب فله أن يرضى بالقليل والكثير، لأنا لو ألزمناه طلب الفضل لألزمناه الاكتساب وذلك لا يلزمه.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وان أقر بدين لزمه قبل الحجر لزم الاقرار في حقه، وهل يلزم في حق الغرماء؟ فيه قولان.
(أحدهما) لا يلزم، لأنه متهم، لأنه ربما واطأ المقر له ليأخذ ما أقر به ويرد عليه (والثاني) أنه يلزمه وهو الصحيح، لأنه حق يستند ثبوته إلى ما قبل الحجر فلزم في حق الغرماء كما لو ثبت بالبينة، وان ادعى عليه رجل مالا وأنكر، ولم يحلف، وحلف المدعى. فان قلنا إن يمين المدعى مع نكول المدعى عليه كالبينة شارك الغرماء في المال، وان قلنا: كالاقرار فعلى القولين في الاقرار، وان أقر لرجل بعين لزمه الاقرار في حقه، وهل يلزم في حق الغرماء؟ فيه قولان، (أحدهما) لا يلزم (والثاني) يلزم، وتسلم العين إلى المقر له، ووجه القولين ما ذكرناه في الاقرار بالدين.
(الشرح) الأحكام: إذا أقر المحجور عليه بدين لزمه قبل الحجر، وصادقه المقر له، وكذبه الغرماء، تعلق الدين بذمته قولا واحدا، وهل يقبل إقراره في حق الغرماء؟ ليشاركهم المقر له؟ فيه قولان.