كان للمشترى وحده نفذ (فان قلنا) ينفذ حصلت الإجازة قطعا والا فوجهان (أصحهما) الحصول أيضا لدلالته على الرضا واختيار التملك وبهذا قطع المصنف وآخرون قال امام الحرمين ويتجه ان يقال إن أعتق وهو يعلم عدم نفوذه لم يكن إجازة قطعا والمذهب أنه لا فرق (أما) إذا باع المشترى أو وقف أو وهب واقبض بغير اذن البائع فلا ينفذ شئ من ذلك بلا خلاف وهل يكون إجازة فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يكون إجازة وبه قال الإصطخري وصححه المصنف والأصحاب (والثاني) لا يكون قاله أبو إسحاق المروزي قال أصحابنا ولو باشر المشترى هذه التصرفات باذن البائع أو باع المبيع للبائع نفسه فوجهان (أصحهما) صحة التصرف لتضمنه الإجازة (والثاني) لا لضعف الملك وعدم تقدم الإجازة (قال) ابن الصباغ وغيره وعلى الوجهين جميعا يصير البيع لازما ويسقط الخيار (قال) الرافعي وقياس ما سبق انا إذا لم ننفذها كان سقوط الخيار على وجهين والمذهب ما قاله ابن الصباغ وموافقوه والله تعالى أعلم * أما إذا أذن له البائع في طحن الحنطة المبيعة فطحنها فإنه إجازة منهما (قال) الصيدلاني وغيره ومجرد الاذن في هذه التصرفات لا يكون إجازة من البائع ما لم يتصرف حتى لو رجع البائع قبل التصرف كان على خياره وفى هذا الذي قالوه نظر لأن الاعتبار بالدلالة على الرضا وذلك حاصل بمجرد الاذن وسيأتي في المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى عن القاضي حسين خلاف في هذا والله أعلم * (الخامسة) إذا وطئ المشترى المبيعة فقد سبق الخلاف في كونه إجازة منه وأما خيار البائع فإن كان جاهلا بوطئ المشترى لم يسقط قطعا وان أدركه حصلت الإجازة منه قطعا ولا يجب على المشترى مهر ولا قيمة الوطئ قطعا وتصير الجارية أم ولد فإن لم يأذن له ولكن علم أنه يطأ أو رآه يطأ وسكت عليه فهل يسقط خيار البائع ويكون مخيرا فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) لا يكون مجيزا قطعا وكما لو سكت على وطئ أمته لا يسقط به المهر قطعا أو على تخريق ثوبه لا يسقط القيمة قطعا هكذا ذكر الأصحاب المسألة ولم يفرقوا بين خيار الشرط وخيار المجلس وقال المتولي إذا أبطلنا
(٢٠٤)