خيار المشترى بالوطئ وكان البائع جاهلا بوطئ المشترى فإن كان خيار الشرط لم يبطل حق البائع منه وإن كان خيار المجلس فوجهان بناء على الوجهين السابقين فيما إذا أسقط المشترى خياره هل يسقط خيار البائع أم لا وهذا الذي قاله شاذ مردود والمذهب انه لا يسقط خيار المجلس والحالة هذه كالشرط قال القاضي حسين ولو أذن له البائع في الوطئ ولم يطأها هل يبطل خيار البائع بمجرد الاذن فيه خلاف مرتب (ان قلنا) إذا رآه يطاء فسكت يبطل فهنا أولى والا فوجهان والفرق انه وجد هنا صريح الاذن والله أعلم * (فرع) إذا تصرف المشتري في المبيع ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج ونحوها وصححناه يبطل خيار البائع إذا لم يكن اذن في ذلك بلا خلاف * واحتج له المتولي بأن هذه التصرفات لا تبطل مالية الممتنع وهي قابلة للرفع والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان جن من له الخيار أو أغمي عليه انتقل الخيار إلى الناظر في ماله وإن مات فإن كان في خيار الشرط انتقل الخيار إلى من ينتقل إليه المال لأنه حق ثابت لاصلاح المال فلم يسقط بالموت كالرهن وحبس المبيع على الثمن فإن لم يعلم الوارث حتى مضت المدة ففيه وجهان (أحدهما) يثبت له الخيار في القدر الذي بقي من المدة لأنه لما انتقل الخيار إلى غير من شرط له بالموت وجب أن ينتقل إلى غير الزمان الذي شرط فيه (والثاني) انه تسقط المدة ويثبت الخيار للوارث على الفور لان المدة فاتت وبقى الخيار فكان على الفور كخيار الرد بالعيب وإن كان في خيار المجلس فقد روى المزني أن الخيار للوارث وقال في المكاتب إذا مات وجب البيع فمن أصحابنا من قال لا يسقط الخيار بالموت في المكاتب وغيره (وقوله) في المكاتب وجب البيع أراد به انه لا ينفسخ بالموت كما تنفسخ الكتابة ومنهم من قال يسقط الخيار في بيع المكاتب ولا يسقط في بيع غيره لان السيد يملك بحق الملك فإذا لم يملك في حياة المكاتب لم يملك بعد موته والوارث يملك بحق الإرث فانتقل إليه بموته ومنهم من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وخرجهما على قولين
(٢٠٥)