الأول فيفوت مقصود الرهن. وأما الرهن عنده فتقدم الخلاف فيه. (ولا التزويج) من غيره، لأنه يقل الرغبة وينقص القيمة، سواء في ذلك العبد والأمة، زوج الأمة لزوجها الأول أم لغيره، خلية كانت عند الراهن أو مزوجة. فإن زوج فالنكاح باطل، لأنه ممنوع منه قياسا على البيع، وأما التزويج منه فيصح كما قال الزركشي. واحترز بذلك عن الرجعة فإنها تصح لتقدم حق الزوج. (ولا الإجارة) من غيره (إن كان الدين حالا أو يحل قبلها) أي قبل انقضاء مدتها، لأنها تنقص القيمة وتقل الرغبات عند الحاجة إلى البيع. فإن حل بعدها أو مع انقضائها صحت إذا كان المستأجر ثقة لانتفاء المحذور حاله البيع، ويصح أيضا إذا احتمل التقدم والتأخر والمقارنة أو اثنين منها كما هو قضية كلام المصنف وإن قال الأسنوي فيه نظر. أما الإجارة منه فتصح ويستمر الرهن، وخرج بذلك الإعارة فتجوز إذا كان المستعير ثقة. (ولا الوطئ) لما فيه من النقص في البكر، وخوف الاحبال فيمن تحبل، وحسما للباب في غيرها. نعم لو خاف الزنا لو لم يطأ جاز له وطؤها كما بحثه الأذرعي. واحترز بالوطئ عن بقية التمتعات كاللمس والقبلة، فيجوز كما جزم به الشيخ أبو حامد وجماعة، وقال الروياني وجماعة بحرمتها خوف الوطئ. قال شيخنا وغيره: وقد يجمع بينهما بحمل الثاني على ما إذا خاف الوطئ والأول على ما إذ أمنه اه. وهو جمع حسن. (فإن وطئ) ولو عالما بالتحريم فلا حد عليه ولا مهر، وإذا أحبل (فالولد حر) نسيب لأنها علقت به في ملكه، وعليه أرش البكارة إن افتضها لاتلافه جزءا من المرهون. وإن شاء قضاه من الدين أو جعله رهنا، ويعزر العالم بالتحريم. (وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الاعتاق) السابقة، أظهرها ينفذ من الموسر دون المعسر ويفعل في قيمتها ما تقدم، ويباع على المعسر منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحق الايلاد بخلاف غيرها من الأعيان المرهونة بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك، لكن لا يباع شئ من المستولدة إلا بعد أن تضع ولدها لأنها حامل بحر وبعد أن تسقيه اللبأ وجد مرضعة خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك ولدها. وإن استغرقها الدين أو عدم من يشتري البعض بيعت كلها بعدما ذكر للحاجة إليه في الأولى وللضرورة في الثانية، وليس للراهن أن يهبها المرتهن بخلاف البيع، لأن البيع إنما جوز للضرورة. (فإن لم تنفذه فانفك) الرهن من غير بيع، (نفذ) الاستيلاد (في الأصح) بخلاف نظيره في الاعتاق، لأنه قول يقتضي العتق في الحال فإذا رد لغا، والايلاد فعل لا يمكن رده، وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير، فإذا زال حق الغير ثبت حكمه. أما إذا انفك ببيع فإن الايلاد لا ينفك إلا إذا ملك الأمة. ولو ملك بعضها فهل يسري إلى باقيها إذا كان موسرا؟ لم أر من ذكره، والظاهر أنه يسري كمن ملك بعض من يعتق عليه، وهو نظير المسألة بلا شك. (فلو ماتت) هذه الأمة التي أولدها الراهن (بالولادة) أو نقصت بها وهو معسر حال الايلاد ثم أيسر، (غرم قيمتها) وقت الاحبال، في الأولى تكون (رهنا) من غير إنشاء مكانها، والأرش في الثانية يكون رهنها معها كذلك، (في الأصح) لأنها تسبب في هلاكها أو نقصها بالاحبال بغير استحقاق، وله أن يصرف ذلك في قضاء دينه. والثاني: لا يغرم لعبد إضافة الهلاك أو النقص إلى الوطئ، ويجوز كونه من علل وعوارض. وموت أمة الغير بالولادة من وطئ شبهة يوجب قيمتها لما مر لا من وطئ زنا ولو بإكراه، لأنها لا تضاف إلى وطئه لأن الشرع قطع نسب الولد عنه. ولو وطئ حرة بشبهة فماتت بالولادة لم يجب عليه دينها لأن الوطئ سبب ضعيف، وإنما أوجبنا الضمان في الأمة لأن الوطئ بسبب الاستيلاء عليها والعلوق من آثارها فأدمنا به اليد والاستيلاء، والحرة لا تدخل تحت اليد والاستيلاء. ولا شئ عليه في موت زوجته أمة كانت أو حرة بالولادة لأنه تولد من مستحق. (وله) أي الراهن، (كل انتفاع لا ينقصه) أي المرهون. والأفصح تخفيف القاف، قال تعالى: * (ثم لم ينقصوكم شيئا) *، ويجوز تشديدها.
(كالركوب) والاستخدام (والسكنى) لخبر الدارقطني والحاكم: الرهن مركوب ومحلوب، وخبر البخاري: