حسن استدركه أصحابنا العراقيون وهو أن الحكم بالبطلان فيما إذا أطلق وقال بعتك هذا العبد بألف لترهن به دارك وتكون منفعتها لي فأما إذا قيد وقال تكون منفعتها لي سنة أو شهرا فهذا جمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة وقد سبق حكمه (النوع الثاني) ما ينفع الراهن ويضر المرتهن كما لو قال رهنتك بشرط أن لا تبيعه عند المحل أو لا تبيعه بعد المحل إلا إذا مضى شهر أو الا بما أرضى أو بأكثر
(٤٦)