نعم إذا كان إلى اجل معلوم، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى اجل، وعن السلف في الطعام كيل معلوم إلى اجل معلوم فقال: لا بأس به.
(177) 65 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان فقال: ليس به بأس، وقلت: أرأيت أن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة أنفس منهم فقال: لا بأس به.
(178) 66 - عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت، قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال: لا بأس به.
(179) 67 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في حيوان فقال: لا بأس بان تستوثق من مالك.
(180) 68 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول اعطني نخلك بما عليك فكأنه كرهه، قال: وسألته عن الرجل يكون له على الآخر احمال رطب أو تمر فيبعث إليه ثم يعجز الذي له فيبعث إليه بدنانير فيقول:
اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال: لا بأس إذا ائتمنه.