في الخيار (والثاني) يبطل الخيار وهو الأصح (قال) الامام الوجه الأول ضعيف جدا ولكن رمز إليه شيخي وذكره الصيدلاني (أما) إذا تقابضا في المجلس وتبايعا العوضين بيعا ثانيا فيصح البيع الثاني أيضا على المذهب وبه قطع الجمهور لأنه رضاء بلزوم الأول وقيل فيه خلاف مبنى على أن الخيار هل يمنع انتقال الملك إلى المشترى أم لا (فان قلنا) يمنع لم يصح والا فسخ والصواب * الأول ولو تقابضا في الصرف ثم أجازا في المجلس لزم العقد فان اختاراه قبل التقابض فوجهان (أحدهما) تلغو الإجارة فيبقى الخيار (وأصحهما) يلزم العقد وعليهما التقابض فان تفرقا قبل التقابض انفسخ العقد ولا يأثمان ان تفرقا عن تراض وان انفرد أحدهما بالمفارقة أثم هو وحده وفيه وجه ثالث أنه يبطل العقد بالتخاير قبل القبض لان التخاير كالتفرق ولو تفرقا قبل القبض في الصرف بطل العقد وسنوضح المسألة إن شاء الله تعالى مبسوطة في باب الربا حيث ذكرها المصنف والله أعلم * وأما التفرق فهو أن يتفرقا بأبدانهما فلو أقاما في ذلك المجلس مدة متطاولة كسنة أو أكثر أو قاما وتماشيا مراحل فهما على خيارهما هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه ضعيف حكاه القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين أنه لا يزيد على ثلاثة أيام لئلا يزيد على خيار الشرط وفيه وجه ثالث أنهما لو شرعا في أمر آخر وأعرضا عما يتعلق بالعقد فطال الفصل انقطع الخيار حكاه الرافعي والمذهب الأول قال أصحابنا والرجوع في التفرق إلى العادة فما عده الناس تفرقا فهو تفرق ملتزم للعقد ومالا فلا قال أصحابنا فإذا كانا في دار صغيرة فالتفرق أن يخرج أحدهما منها أو يصعد السطح وكذا لو كانا في مسجد صغير أو سفينة صغيرة فإن كانت الدار كبيرة حصل التفرق بان يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى بيت أو صفة وإن كانا في سوق أو صحراء أو ساحة أو بيعة فإذا ولى أحدهما ظهره ومشى قليلا حصل التفرق على الصحيح من الوجهين والثاني قاله الإصطخري بشرط أن يبعد عن صاحبه بحيث لو كلمه على العادة من غير رفع الصوت لم يسمع كلامه وبهذا قطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب في تعليقه وصححه أبو الطيب في المجرد والمذهب الأول وبه قطع الجمهور ونقله المتولي والروياني عن جميع الأصحاب سوى الإصطخري * واحتجوا له بما رواه المصنف عن
(١٨٠)