الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩ - الصفحة ٣٧٣
عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
(أنه نهى عن قرض جر منفعة) وروى أنه قال (كل قرض جر منفعة فهو ربا) (1) فلا
يجوز
أن يقرضه بشرط أن يرد الصحيح عن المكسر أو الجيد عن الردئ ولو شرط
(٣٧٣)
مفاتيح البحث:
الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله
(1)
،
الجواز
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
النظر الرابع من الكتاب في موجب الألفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران العرف وهي ثلاثة أقسام الأول ما يطلق في العقد
2
2
القسم الثاني ما يطلق في الثمن من ألفاظ المرابحة
4
3
القسم الثالث ما يطلق في المبيع وهي ستة ألفاظ الأول لفظ الأرض وفى معناها العرصة والساحة والبقعة
18
4
اللفظ الثاني الباغ وفى معناه البستان
30
5
اللفظ الثالث الدار ولا يندرج تحته المنقولات
31
6
اللفظ الرابع العبد ولا يتناول ما العبد
35
7
اللفظ الخامس الشجر ويندرج تحته الأغصان والأوراق
37
8
اللفظ السادس بيع الثمار
58
9
النظر الخامس من كتاب البيع في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان " الأول " في معاملة العبيد
118
10
الباب الثاني في التحالف
149
11
(كتاب السلم والقرض وفيه بابان) الأول في شرائط والشرط الأول تسليم رأس المال
205
12
الشرط الثاني أن يكون المسلم في دينا
221
13
الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه
241
14
الشرط الرابع أن يكون معلوم المقدار بالوزن أو الكيل
256
15
الشرط الخامس معرفة الأوصاف
267
16
الباب الثاني في أداء المسلم في والقرض
326
17
قال وأما القرض فأداؤه كالمسلم فيه
341
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org