تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ٧٦
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (1) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وان اخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.
(322) 57 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال: ان كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.
(323) 58 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب عليه السلام: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكلما كان من السخال من الصوف ان جزو الشعر والوبر والإنفحة والقرن (ينتفع بها) (2) ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله.
(324) 59 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال: كل هذا لا بأس به (325) 60 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن

(١) هذا الحديث ورد في الأصل: قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة. الخ وحكى عن بعض نسخ الكافي مثل ذلك، وورد في الاستبصار قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة . الخ. ومثله رواه الشيخ في الخلاف وهو الموجود في بعض نسخ الأصل وهو الموجود في الكافي لذا أثبتنا ذلك تبعا لما في الكافي حيث أن الشيخ نقل الحديث عنه.
٣٢٢ - الكافي ج ٢ ص ١٥٤ - ٣٢٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٩ الكافي ج ٢ ص ١٥٥ ٣٢٤ - ٣٢٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٦ (2) نسخة في الهامش سياق الكلام يقتضي اثباتها وبها يحصل المطلوب وبدونها لا تخلو الاستفادة من الحديث من تأمل وتصرف. وقد سبق ان أشرنا في هامش ج 4 ص 90 من الاستبصار إلى قول صاحبي الوافي والمدارك رحمهما الله فليراجع.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذبائح باب الصيد والذكاة 2
2 باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه 63
3 كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات 129
4 باب النحل والهبة 152
5 كتاب الوصايا باب الاقرار في المرض 159
6 باب الوصية ووجوبها 172
7 باب الاشهاد على الوصية 178
8 باب وصية الصبي والمحجور عليه 181
9 باب الأوصياء 184
10 باب الرجوع في الوصية 186
11 باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر 191
12 باب الوصية للوارث 199
13 باب الوصية لأهل الضلال 201
14 باب قبول الوصية 205
15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره 207
16 باب الوصية المبهمة 208
17 باب الوصي يوصي إلى غيره 215
18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته 216
19 باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي 230
20 باب من الزيادات 232
21 كتاب الفرائض والمواريث باب ابطال العول والعصبة 247
22 باب الأولى من ذوي الأنساب 268
23 باب ميراث الوالدين 269
24 باب ميراث الأولاد 274
25 باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأخوات 280
26 باب ميراث الوالدين مع الأزواج 284
27 باب ميراث الأزواج 288
28 باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد 303
29 باب ميراث الإخوة والأخوات 319
30 باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات 324
31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم 328
32 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا 333
33 باب ميراث ابن الملاعنة 338
34 باب ميراث المكاتب 349
35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس 353
36 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد 359
37 باب ميراث المجوس 364
38 باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات والمتباينة 365
39 باب اقرار بعض الورثة بدين 372
40 باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام 373
41 باب ميراث القاتل 377
42 باب توارث الأزواج من الصبيان 382
43 باب ميراث المطلقات 383
44 باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام 386
45 باب ميراث المفقود 388
46 باب من الزيادات 391