لا كبير الا بإضافته إلى ما هو أصغر منه ولا صغير الا بإضافته إلى ما هو أكبر منه فالشابل صغير جدا بالإضافة إلى الشولى وكبير جدا بالإضافة إلى السرذين، والمداري كبار جدا بالإضافة إلى السهام وصغار جدا بالإضافة إلى الصواري وهكذا في كل شئ والرابع انه لم يزل عمل المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده في شرق الأرض وغربها بيع الضياع وفيها النخل الكثير والشجر وغير ذلك بغير عدد لكن جذافا وهو أحد من يجيز ذلك هنالك ويمنعه ههنا وما نعلم له متعلقا أصلا ولا أحدا قاله قبله * 1545 مسألة وبيع ألبان النساء جائز. وكذلك الشعور، وبيع العذرة والزبل للتزبيل. وبيع البول للصباغ جائز، وقد منع قوم من بيع كل هذا * قال أبو محمد: لا خلاف في أن للمرأة أن تحلب لبنها في إناء وتعطيه لمن يسقيه صبيا وهذا تمليك منها له، وكل ما صح ملكه وانتقال الاملاك فيه حل بيعه لقول الله تعالى:
(وأحل الله البيع) الا ما جاء فيه نص بخلاف هذا، وأما الشعور. والعذرة. والبول فكل ذلك يطرح ولا يمنع منه أحد هذا عمل جميع أهل الأرض، فإذا تملك لاحد (1) جاز بيعه كما ذكرنا * روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك العرزمي عن عطاء بن أبي رباح لا بأس بأن يستمتع بشعور الناس كان الناس يفعلونه * 1546 مسألة وبيع النحل. ودود الحرير. والضب. والضبع جائز حسن أما الضب. والضبع فحلال أكلهما كما ذكرنا قبل وصيد من الصيود، وما جاز تملكه جاز بيعه كما قدمنا، وأما النحل. ودود الحرير فلهما منفعة ظاهرة وهما مملوكان فبيعهما جائز، ومنع أبو حنيفة من كل ذلك وما نعلم له حجة أصلا ولا أحد سبقه إلى المنع من بيع النحل.
ودود القز، وأما ما عسلت النحل في غير خلايا مالكها فهو لمن سبق إليه لأنه ليس بعضها ولا متولدا منها كالبيض. والولد. واللبن. والصوف لكنه كسب لها كصيد الجارح وهما غير النحل والجارح فهو لمن سبق إليه، وأما ما وضعت في خلايا صاحبها فله لأنه لذلك وضع الخلايا فما صار فيها فهو له (2) وكذلك من وضع حبالة للصيد أو قلة للماء أو حظيرا للسمك فكل ما وقع في ذلك فهو له لأنه قد تملكه بوضع ما ذكرنا له وبالله تعالى التوفيق * 1547 مسألة وابتياع الحرير جائز وقال بالمنع منه بعض السلف كما روينا من طريق محمد بن المثنى نا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس انه كره التجارة في الشابرى الرقيق. والحرير ولبسه، وجاء في ذلك ما روينا من طريق ابن وهب نا معاوية ابن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: (أن